نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناععة والمعادن

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناععة والمعادن مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناععة والمعادن
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة من النظام الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ولضمان تحقيق التلاحم والتماسك بين النظرية والتطبيق في جو وظروف العمل الميدانية في المنشآت الانتاجية التابعة لهذه الوزارة وبغية تعويد الطالب على الالتزام بقوانين وأنظمة العمل ومستلزمات الامان الصناعي المعمول بها في هذه المنشآت، قررنا اصدار التعديل الاول للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لهذه الوزارة وفقا للمواد التالية : –

مادة 1
استحداث موضوع التدريب الانتاجي واعتباره درسا من الدروس الاساسية في مراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ويتم تطبيقه في المنشآت الانتاجية التابعة للوزارة.

مادة 2
تكون مدة التدريب الانتاجي للطالب أربعة اسابيع تبدأ بعد الامتحانات النهائية للصفين الاول والثاني وبعد العطلة الربيعية لطلبة الصف الثالث.

مادة 3
يتم تدريب الطلبة وفقا لبرنامج تعده ادارة المركز سنويا، وبالتنسيق مع وحدات التدريب في المنشآت الانتاجية، وفي ضوء المرحلة الدراسية والمستوى المطلوب لكل مجموعة من المتدربين، آخذين بنظر الاعتبار طبيعة عمل وفعاليات تلك المنشآت.

مادة 4
يتم تدريب الطلبة في المنشآت الانتاجية القريبة من المراكز قدر الامكان على أن تلتزم تلك المنشآت بتوفير كافة مستلزمات التدريب والسكن ووجبات الطعام للطللاب المتدربين اثناء فترة التدريب وعلى نفقتها. وفي حالة عدم توفر السكن في المنشأة التي يتم فيها التدريب فتتولى ادارة المركز مسؤولية تأمين ذلك وعلى نفقة المركز المذكور.

مادة 5
يخضع الطلبة المتدربون أثناء فترة التدريب الانتاجي لجميع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المنشأة التي يتم التدريب فيها. ويحق لها مكافأة المتميزين من المتدربين ومحاسبة المقصرين منهم. ولا يجوز حرمانهم من التدريب فيها لاي سبب كان الا بموافقة المركز ومصادقة رئيس المؤسسة التي يرتبط بها.

مادة 6
يجوز للمركز تغيير مواقع التدريب في حالة عدم تطبيق مفردات الخطة التدريبية المتفق عليها بشرط اعلام رئيس المؤسسة المعنية بذلك.

مادة 7
يتوجب على الطلاب المتدربين اعداد تقرير مفصل يتضمن الاعمال والمهام التي تدربوا لاجلها حال الانتهاء من كل فعالية تدريبية، على أن يؤيد مضمون التقرير المشرف على التدريب في المنشأة ورئيس الوحدة التدريبية فيها، وبموجب النموذج المعد لهذا الغرض ( والمرفق بهذا النظام ) ويقدم الطالب هذه التقارير للمركز الذي يرتبط به بعد الانتهاء من التدريب كوحدة متكاملة معززا بملخص شامل.

مادة 8
ينسب المركز عددا من مدرسيه ومدربيه للاشراف على تنفيذ البرنامج التدريبي في المنشأة ومتابعة وملاحظة الاعمال التي تعترض العملية التدريبية. وتقديم المقترحات بشأن تطويرها وذلك بالتنسيق مع المعنيين في المنشأة.

مادة 9
تكون وحدات التدريب في المنشآت مسؤولة عن تسجيل غيابات الطلبة المتدربين وتقديم كشفا اسبوعيا بذلك لادارة المركز، على أن تحتفظ بنسخة منه في سجلاتها.

مادة 10
تستقطع اجور أيام غياب المتدرب مضاعفة اثناء فترة التدريب ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا تجاوزت غياباته 25٪ من ايام مدة التدريب الفعلية، عدا الحالات الاستثنائية التي يصادق عليها رئيس المؤسسة المعنية وفي هذه الحالة، يعوض الطالب الايام الضائعة بالاستمرار في التدريب مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة للطلبة المتدربين في المنشأة وعلى نفقته الخاصة.

مادة 11
عند رسوب الطالب في موضوع التدريب الانتاجي يعاد تدريبه اربعة اسابيع أخرى وفي السنة الدراسية ذاتها وبدون أجور.

مادة 12
في حالة انقطاع التدريب أو حصول تأخر في تنفيذ الخطة التدريبية لاي سبب كان، فللمركز بالاتفاق مع المنشأة المدربة، تمديد مدة التدريب بما يعادل فترة الانقطاع أو التأخر.

مادة 13
يتم تقييم الطلبة المتدربين بموجب استمارة التقييم الملحقة بهذا النظام. وتحقيقا لدقة التقييم وعدالته يقوم كل من المشرفين على التدريب من المنشأة والمركز – كل على انفراد – بتقييم الطالب المتدرب وبموجب عوامل التقييم المبينة في الاستمارة والدرجات المناظرة لها. وتكون الدرجة النهائية لمادة التدريب الانتاجي مجموع ما يحصل عليه المتدرب من التقييم لكل من المشرفين.

مادة 14
يعتبر هذا التعديل مكملا ومعدلا لاحكام النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه.

مادة 15
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الدراسية 1982 / 1983.

وزير الصناعة والمعادن