عنوان التشريع: قرار عدم بيع الدور المملوكة للادارات المحلية في المحافظات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 326
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/1983 ما يلي : –
1 – لا تباع الدور المملوكة للادارات المحلية في المحافظات. ولا يتم اخلاؤها من شاغليها اذا كانوا من عوائل الشهداء أو الاسرى أو المفقودين الا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بالنسبة لعوائل الشهداء أو الى حين عودة الاسير أو المفقود.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الحكم المحلي تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة