اعلان حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مزرعة الزعفرانية بغداد

      التعليقات على اعلان حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مزرعة الزعفرانية بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعلان حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مزرعة الزعفرانية بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة ( الملغاة ) رقم 103 لسنة 1972 والخاص بحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مزرعة الزعفرانية بغداد.
تعلن هذه الوزارة دائرة التعاون الاستهلاكي، بأن لجنة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنحلة قد قدمت حسابات التصفية النهائية للجمعية اعلاه حسبما أدناه :
فلس دينيار البيان فلس دينار البيان
309 387 لجنة تصفية الجمعيات التعاونية 000 492 الاسهم
الاستهلاكية المنحلة 471 809 الاشتراكات
471 1301
تنزل الخسائر
680 685 خسارة مدورة من الميزانيات السابقة
482 228 خسارة من حساب الارباح وخسائر
خلال هذه الفترة
162 914
309 387
309 387
ملاحظة :
بلغت قيمة السهم الواحد 0.787 دينار
يرجى من له اعتراض ان يقدم اعتراضه لدى دائرة التعاون الاستهلاكي في وزارة التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر.

عـ. وزير التجارة