عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في قرية اسم الشويج في محافظة البصرة
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 25449
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في قرية أم الشويج التابعة لمحافظة البصرة.
تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة ( 30 ) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور اعلاه.
وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث.
وزير الحكم المحلي
الحدود
شمالا – السدة الترابية التي تقع ضمن المقاطعة 32 هور الامارة.
شرقا – السدة الترابية التي تقع ضمن المقاطعة 48 السيابية.
جنوبا – السدة الترابية المحيطة بالمنطقة الخضراء الواقعة ضمن المقاطعة ( 50 ) أم الشويج والمتقاطعة من الطريق الرئيسي المبلط المؤدي الى القرنة.
غربا – السدة الترابية المحاذية لنهر الفتيحية والتي تقع ضمن المقاطعتين ( 30 ) و ( 50 ) أم الشويج الجنوبية.