عنوان التشريع: قرار الغاء قرار تحديد بدل الاشتراك الشهري لعضو الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1889
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ثانيا من المادة (12) من قانون الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية رقم 149 لسنة 1980 قررنا ما يلي : –
1 – يلغى قرار تحديد بدل الاشتراك الشهري لعضو الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2859 الصادر بتاريخ 23/11/1981.
2 – يكون بدل الاشتراك الشهري دينارا واحدا لعضو الجمعيات التعاونية من شاغلي المجمعات السكنية الخالية من المصاعد ودينارا ونصفا لعضو الجمعيات من شاغلي المجمعات السكنية التي فيها مصاعد كهربائية سواء كان مالك الشقة أو مستأجرها.
3 – يكون هذا والقرار نافذا اعتبارا من 1/3/1983.
وزير الاسكان والتعمير