تعديل تعليمات 8/ 1986 وزارة المالية

      التعليقات على تعديل تعليمات 8/ 1986 وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات 8/ 1986 وزارة المالية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

1- تلغى الفقرتان (ب وج) من البند (1) من المادة الخامسة من التعليمات عدد/ لسنة 1986 المعدلة بالتعليمات عدد/ 1 لسنة 1995 ويحل محلها ما ياتي:
ب‌- يكون بدل الاشتراك بنسبة 2% من راتب الموظف وبما لا يقل عن عشرة دنانير شهريا.
جـ- تستوفي بدلات الاشتراك لافراد العائلة بنسبة 1/2 اشتراك الزوج او الزوجة وبما لا يقل عن خمسة دنانير شهريا لكل فرد مشترك وتعتبر الزوجة الموظفة واحد من افراد العائلة.

مادة 2
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/10/1995م
احمد حسين خضير
وزير المالية