تمليك حملة الشهادات العليا قطعة ارض سكنية بدون بدل

      التعليقات على تمليك حملة الشهادات العليا قطعة ارض سكنية بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تمليك حملة الشهادات العليا قطعة ارض سكنية بدون بدل
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-10-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة(1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يملك بلا بدل حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) من التدريسيين ومنتسبي الدولة ممن في الخدمة، مدنيين وعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي، قطعة ارض سكنية مساحتها (200) مائتا متر مربع في مركز المحافظة التي فيها مسقط راس.

مادة 2
يشمل باحكام البند (اولا) من هذا القرار كل من في الخدمة من:
1- القضاة من الصنف الثالث فما فوق.
2- ضباط الجيش من رتبة عقيد فما فوق.
3- اصحاب الدرجات الخاصة.
4- المدراء العامين ومن بدرجتهم.

مادة 3
تكون مساحة قطعة الارض للمشمولين باحكام هذا القرار من المكرمين على النحو الاتي:
1- (300) ثلاثمئة متر مربع للمكرمين بنوط الاستحقاق العالي او بنوط الشجاعة.
2- (250) مائتين وخمسين مترا مربعا للمكرمين بشارة ام المعارك.

مادة 4
للمشمول باحكام هذا القرار ان يختار قطعة الارض في القضاء او الناحية التابعة للمحافظة التي فيها مسقط الراس بدلا من مركز المحافظة.

مادة 5
للمشمول باحكام هذا القرار ان يجري على قطعة الارض كل التصرفات القانونية معفاة من الضرائب.

مادة 6
لا يحول تملك المشمول باحكام هذا القرار قطعة الارض دون التمتع بالحقوق الاخرى المقررة له بموجب القوانين والقرارات النافذة.

مادة 7
لا تسري احكام هذا القرار على الموفدين للعمل خارج العراق.

مادة 8
لا يعمل اي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.

مادة 9
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة