النظام الداخلية لشركة نينوى التجارية العامة

      التعليقات على النظام الداخلية لشركة نينوى التجارية العامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلية لشركة نينوى التجارية العامة
التصنيف: نظام داخلي

الفصل الأول
أهداف الشركة
مادة 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تهدف الشركة الى ممارسة اعمال الاستيراد والتصدير والمقايضة وكذلك اعادة تصدير اي من السلع المتاحة داخل القطر.

مادة 2
1- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يراسه مدير عام الشركة ويتم تحديد عدد اعضائه الاصليين والاحتياط وتعيينهم بقرار من وزير التجارة.
2- مجلس ادارة الشركة هو السلطة العليا في الشركة ويتولى وضع السياسة العامة لها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
ا‌- ادارة الشركة والاشراف على سير عمل اقسامها ووضع السياسة العامة لها ضمن خطة الوزارة.
ب‌- اقرار الخطط الخاصة بتحقيق اهداف الشركة في ضوء توجيهات مركز الوزارة والرقابة عليها ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ج – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال الشركة.
د – اقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للشركة.
هـ- اصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالامور التجارية والمالية والفنية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد.
و- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط الشركة.
ز- اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلائم وطبيعة اعمال الشركة.
ح- اقتراح تاسيس شركات تجارية مع الغير او المساهمة في شركات قائمة داخل القطر وخارجه وبموافقة الجهات المختصة.
ط- تضمين الموظفين بعد التاكد من عدم وجود جريمة وذلك على وفق احكام القانون والتعليمات النافذة.
ي- شطب الديون التي يتعذر استحصالها بعد استنفاد كافة الاجراءات الاصولية في الحدود التي يسمح بها القانون.
3- لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (ب،د،ح،ط،ي) الواردة في البند (2) اعلاه.

مادة 3
1- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الاقل ويبلغ الاعضاء بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام عن موعد الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الاعمال.
2- لوزير التجارة دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة وله ان يتراس اي من اجتماعاته وتعتبر لقرارات التي يصوت عليها بالايجاب مصدقة من قبله.
3- على رئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع في اي وقت يطلب فيه ثلث الاعضاء ذلك.
4- يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس المجلس وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس مجلس الادارة.
5- ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزارة للمصادقة عليها من قبل السيد الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما وفي حالة وجود حاجة لتاخير البت تعلم الشركة تحريريا بتاجيل ذلك ويكون البت في القرار قبولا او رفضا خلال فترة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تاجيل المصادقة.
6- اذا لم يصادق على قرار ما يعرض القرار مجددا على مجلس الادارة لدراسته مرة ثانية واتخاذ القرار المناسب ويعرض مجددا على الوزارة ويكون قرار الوزير في هذه الحالة قطعيا.
7- اختيار مقرر لمجلس الادارة من قبل رئيس المجلس ويتولى المقرر المهام التالية:
ا‌- تهيئة جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية لمجلس الادارة وعرضها على رئيس واعضاء مجلس الادارة في المواعيد المقررة.
ب‌- تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة واستحصال تواقيع رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس الحاضرين ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
ج – مسك سجل بمحاضر جلسات مجلس الادارة تدون فيه جميع المحاضر ويوقع عليها من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة.

مادة 4
مدير عام الشركة هو الرئيس الاعلى لها ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له وفق القوانين والانظمة والتعليمات لتحقيق اغراض الشركة اضافة الى الصلاحيات المخولة له من وزير التجارة او مجلس ادارة الشركة في حدود صلاحيات المجلس ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1- تمثيل الشركة او من ينيبه امام المحاكم واللجان ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية.
2- تخويل بعض صلاحياته لغير من منتسبي الشركة.

الفصل الثالث
التشكيلات الإدارية للشركة
مادة 5
تتكون الشركة من التشكيلات التالية:
1- مكتب المدير العام: يراسه موظف بدرجة مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى المدير العام او تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالمدير العام والتعريف باعمال الشركة واية مهام اخرى يكلف بها من المدير العام.
2- القسم الاداري:
يتولى اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها وتنظيم شؤون الافراد وادارة شؤون البريد وتقديم لخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات الشركة ويضم التقسيمات التالية:
ا‌- شعبة الافراد والتدريب.
ب‌- شعبة الخدمات الادارية.
3- القسم المالي:
يتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية للشركة بما في ذلك اعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بالايرادات والمصروفات وصرف الرواتب والمخصصات للعاملين واعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية والقيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات الشركة ويضم التقسيمات التالية:
ا‌- شعبة الحسابات المالية والصرف.
ب‌- شعبة الموازنة والتحليل المالي.
ج – شعبة الكلفة والاعتمادات والتسعيرة.
د – شعبة الحسابات المخزنية.
هـ- شعبة التامين والتعويضات.
و- شعبة المخازن.
4- القسم التجاري:
يتولى استيراد وتصدير السلع والمواد التي يتقرر استيرادها او تصديرها واجراء المفاوضات واعداد عقود التجهيز وفتح والاعتمادات ومتابعة شحن السلع وتسليم مستنداتها وانجاز عمليات الاخراج الكمركي، وترتيب عمليات مقايضة السلع المستوردة بالمشتقات النفطية وبالمواد والسلع الوطنية الاخرى المتاحة وكذلك السلع الاجنبية التي يتقرر اعادة تصديرها واقتراح اسس المقايضة وتنفيذها بهذا الشان لاعتمادها بعد المصادقة عليها وادارة المخازن وحركة المواد داخل ساحات التبادل ويضم التقسيمات الاتية:
ا‌- شعبة الاستيراد والتصدير والمقايضة.
ب‌- شعبة الاخراج الكمركي.
ج – شعبة تجهيز الوقود.
5- القسم الفني والنقل: يتولى اعداد خطة الصيانة السنوية للانشاءات والمكاتب والاجهزة والمعدات وتنفيذها واعداد التصاميم للمشاريع الخاصة بالشركة والاشراف على تنفيذها والقيام باعمال التنفيذ للمشاريع والاعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها وتقديم الاستشارات الفنية بما يحقق اهداف الشركة وصيانة وتصليح السيارات والاليات والمعدات الاخرى ونقل السلع والمواد من والى الشركة ويضم التقسيمات التالية:
ا- شعبة النقل.
ب- شعبة الصيانة.
ج- الشعبة الهندسية.
6- القسم القانوني:
يتولى تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات القضائية والادارية وابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه وصياغة العقود التي تبرمها الشركة والمساهمة في اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بعمل الشركة.
7- قسم الرقابة والتدقيق:
يتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي على وفق التعليمات والضوابط المالية المرعية وتحديد الانحرافات واعطاء التوصيات اللازمة بشانها ومتابعة تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية وتدقيق نتائج الحسابات الختامية والدراسات التحليلية للموازنة التخمينية والاشراف على اعمال الجرد ومراقبة نشاطات الاقسام والشعب للتاكد من حسن الاداء ومطابقته للتعليمات والتوجيهات، ويضم التقسيمات التالية:
ا‌- شعبة التدقيق.
ب‌- شعبة الرقابة.
8- قسم التخطيط والمتابعة:
يتولى توحيد وتنسيق الخطط الاولية التي تعدها اقسام الشركة كلا حسب نشاطه ومناقشتها واعادة النظر فيها وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي وتجميع وتبويب البيانات الاحصائية المختلفة وتزويد الوزارة والجهات المعنية بها والقيام بفعاليات التحليل الاحصائي واعداد الدراسات والبحوث التطبيقية بتحسين وتطوير وتحديث اساليب وصيغ وانماط ونظم العمل في الشركة واعداد التقارير التحليلية الشهرية والدورية والسنوية، ويضم التقسيمات التالية:
ا‌- شعبة الاحصاء والحاسبة.
ب‌- شعبة التخطيط.
ج – شعبة المتابعة.

مادة 6
يدير كل قسم من الاقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام موظف لا تقل وظيفته عن درجة مدير وللمدير العام تحديد المستوى الوظيفي لمسؤولي الشعب التابعة لتلك الاقسام وتحديد اختصاصات تلك الشعب وارتباطاتها.

مادة 7
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
محمد مهدي صالح
وزير التجارة