عنوان التشريع: قرار شمول الاراضي الزراعية باحكام القانون رقم 152 لسنة 1973
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 8726
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا :
شمول الاراضي الزراعية الكائنة في المقاطعات المرقمة 2 / الزهيري و1 / تل مسكين و 10 / عثمان و 9/ تل بشت و8 / كلش و 11/ جلوديات و14 / ايار اليساري و 13/ الضباب بأحكام القانون رقـم 152 لسنـة 1973 المعـدل ( قانون توحيد وتنظيم الملكية في المشاريع الزراعية ) والتعليمات الصادرة بموجبه رقم 84 لسنة 1974.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي