قرار نقل ملكية الابنية الخاصة بالمطبعة والاجهزة المطباعية والفنيين الى وزارة الشباب

      التعليقات على قرار نقل ملكية الابنية الخاصة بالمطبعة والاجهزة المطباعية والفنيين الى وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل ملكية الابنية الخاصة بالمطبعة والاجهزة المطباعية والفنيين الى وزارة الشباب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 304
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1983 ما يلي : –

1 – تنقل ملكية الابنية الخاصة بالمطبعة العائدة للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق الى وزارة الشباب.
2 – تنقل الاجهزة الطباعية والفنيون الموجودون لدى الاتحاد الوطني لطلبة العراق الى وزارة الشباب.
3 – تنقل ملكية المطبعة العائدة للاتحاد العام لشباب العراق الى وزارة الشباب.
4 – يتولى وزير الشباب والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة