عنوان التشريع: قرار تحديد مبلغ المكافأة التي تمنح للمتدربين في مراكز ومعاهد التدريب المهني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 298
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1983 ما يلي : –
1 – يحدد مبلغ المكافأة التي تمنح للمتدربين في مراكز ومعاهد التدريب المهني والدورات التدريبية في داخل القطر بدينار واحد يوميا طيلة مدة التدريب.
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1702 في 5/12/1979.
3 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/3/1983. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة