قرار المقصود بموظفي الصنف الاول لاغراض السفر الطائرة

      التعليقات على قرار المقصود بموظفي الصنف الاول لاغراض السفر الطائرة مغلقة

عنوان التشريع: قرار المقصود بموظفي الصنف الاول لاغراض السفر الطائرة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1983 ما يلي : –

1 – يقصد بموظفي الصنف الاول لاغراض السفر بالطائرة بالدرجة الاولى طبقا للفقرة (اولا) من المادة السابعة من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم ( 38 ) لسنة 1980، الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجة الخاصة فقط.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة