قرار تسليم ذوي الاسرى والمفقودين الباقي من قرض المصرف العقاري المخصص للبناء

      التعليقات على قرار تسليم ذوي الاسرى والمفقودين الباقي من قرض المصرف العقاري المخصص للبناء مغلقة

عنوان التشريع: قرار تسليم ذوي الاسرى والمفقودين الباقي من قرض المصرف العقاري المخصص للبناء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 290
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1983 ما يلي : –

1 – يحق لذوي الاسرى والمفقودين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 630 في 13/5/1981، تسلم الباقي من قرض المصرف العقاري المخصص لاجل البناء عند اكمال مرحلة البناء المقررة بكشف يجريه المصرف لهذا الغرض.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل حالات الاسر والفقدان الواقعة في أو بعد 4/9/1980

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة