عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى نهاية المادة الثانية من قانون نادي الفروسية رقم 167 لسنة 1979 المعدل ويكون البند سادسا لها :
سادسا – اقامة المراهنات بالطريقة المعروفة باسم ( توتا ليز بتر ) اي جمع مبالغ المراهنات وتوزيعها على الرابحين والاشراف عليها وادارتها وتنظيمها واصدار النشرات الخاصة بالسباقات.
مادة 2
اولا – تعدل نصوص البنود، حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر وخامس عشر وعشرون من المادة الرابعة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي : –
حادي عشر – تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة أو لغيرها وتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة.
ثاني عشر – تحديد ايام السباقات في الاسبوع، والموسم الذي تقام فيه.
ثالث عشر – تحديد اسعار بطاقات المراهنات، وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.
خامس عشر – اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق، وتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.
عشرون – للمجلس ان يعين من بين اعضائه مديرا لادارة النادي ومديرا للساحة ومديرا لادارة سباق واصطبلات ابي غريب واي وظيفة اخرى حسب مقتضى الحال ويخولهم بعضا من صلاحياته.
ثانيا – تضاف البنود التالية الى نهاية المادة الرابعة من القانون.
حادي وعشرون – تعيين الاماكن التي يجري فيها السباق بطريقة ( التونا ليزيتر).
ثاني وعشرون – تعيين اماكن بيع بطاقات المراهنات، داخل ساحة سباق الخيل وخارجها.
ثالث وعشرون – تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.
مادة 3
يعدل نص المادة الخامسة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي :
المادة الخامسة – اولا – تتكون واردات النادي من المصادر الآتية :
أ – حصته من اجرة الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.
ب – حصته من المراهنات والكسور.
جـ – استغلال أمواله وممتلكاته.
د – بدلات مشاركة الاعضاء في النادي.
هـ – الايرادات الاخرى الناشئة عن اعماله وفعالياته المختلفة.
ثانيا – تصرف ايرادات النادي على الجوائز للخيول الفائزة والهدايا ولسد نفقات ادراته ومتطلبات تحسينه وتوسعاته وتجديد موجوداته، وغير ذلك من النفقات اللازمة لتحقيق اغراضه.
مادة 4
تضاف المادة التالية الى القانون، وتكون المادة السابعة بدلا من المادة السابعة الملغاة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1980، قانون التعديل الاول لقانون نادي الفروسية.
المادة السابعة – اولا – تقسم مبالغ اجرة الدخول الى ساحة سباق الخيل كما يأتي :
90٪ الى وزارة المالية
10٪ الى النادي
ثانيا – تضم مبالغ مراهنات سباق الخيل عدا الكسور كما يأتي :
10٪ الى وزارة المالية
10٪ الى النادي
80٪ الى المتراهنين
ثالثا – تقسم مبالغ المراهنات التي لا يشملها التوزيع الواردة في البند ثانيا من هذه المادة، مناصفة بين وزارة المالية والنادي.
رابعا – تعفى جوائز المراهنات من الضرائب والرسوم كافة، عند ايلولتها الى الرابح، وتستثنى من حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون اليانصيبات رقم 116 لسنة 1969 المعدل أو اي حكم آخر يحل محله، كما تعفى كذلك الجوائز النقدية والعينية والهدايا التي يقدمها النادي.
خامسا – تعفى بطاقات المراهنات من رسم الطابع.
سادسا – لا تسري أحكام قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله، على بطاقات المراهنات وجوائزها.
مادة 5
يكون نص المادة العاشرة من القانون البند ( اولا ) لها ويضاف ما يلي ويكون البند ( ثانيا ) لها : –
ثانيا – اسثتناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، للنادي تمليك الاراضي المخصصة لاسكان منتسبيه بالطريقة التي يحددها المجلس.
مادة 6
يضاف ما يلي الى نهاية المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البندين ( ثانيا ) و( ثالثا ) لهما :
ثانيا – تعفى مدخولات واراضي وعقارات النادي من الضرائب والرسوم كافة.
ثالثا – يستثنى النادي من أحكام قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977، أو أي قانون آخر يحل محله.
مادة 7
تحذف عبارة ( للهواة ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض العناية بالخيول العربية الاصيلة والتشجيع على تربيتها من قبل أصحابها، ولتنظيم المراهنات.
فقد شرع هذا القانون.