فرض رسم جمركي اضافي على السلع المسموح باستيرادها دون تحويل خارجي

      التعليقات على فرض رسم جمركي اضافي على السلع المسموح باستيرادها دون تحويل خارجي مغلقة

عنوان التشريع: فرض رسم جمركي اضافي على السلع المسموح باستيرادها دون تحويل خارجي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-10-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يفرض رسم كمركي اضافي على السلع المسموح باستيرادها بدون تحويل خارجي وفق النسب المحدد في الجداول الملحقة بهذا القرار.

مادة 2
يتم احتساب الرسم الكمر كي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار، عند تقدير قيمة السلعة المستوردة، على اساس سعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تتعامل بموجبه شركات ومكاتب الصيارفة المجازة والجهاز المصرفي التجاري الحكومي.

مادة 3
يخول مجلس الوزراء تحديد نسبة الرسم الكمركي الاضافي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار الذي يفرض على السلع التي سيسمح باستيرادها بعد صدور هذا القرار وضمن حدود النسب المقررة في البند المذكور.

مادة 4
لا تسري احكام هذا القرار على السلع المستوردة لاغراض عمل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة