عنوان التشريع: بيان تصحيح النص رقم 1 لسنة 1983 المتعلق بالطرق العامة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يصحح النص الوارد في الفقرة (اولا) من المادة (6) من قانون الطرق العامة رقم (1) لسنة 1983 المنشور في الوقائع العراقية بعددها المرقم (2921 ) في 24/1/983 ويقرأ على الشكل التالي : ( يقصد بمحرم الطريق العام الطريق العام والاراضي المخصصة له الذي تحدده المؤسسة ببيان ). بدلا من ( يقصد بمحرم الطريق العام والاراضي المخصصة له الذي تحدده المؤسسة ببيان ).
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية