عنوان التشريع: بيان تصحيح تسلسل الملك الوارد في القرار 983 في 1982/7/31
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
يصحح تسلسل الملك الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 983 في 31/7/1982 الى (36 مناوي الباشا) بدلا مـن (36 / 38 الكزاره ) المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2897 في 16/8/1982.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية