بيان تصحيح رقم الدار الوارد في القرار رقم 41 – 1982/1/11

      التعليقات على بيان تصحيح رقم الدار الوارد في القرار رقم 41 – 1982/1/11 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم الدار الوارد في القرار رقم 41 – 1982/1/11
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

يصحح رقم الدار الوارد بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 41 في 11/1/1983 الـى (26) بـدلا مـن (206) المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2922 في 31/1/1983.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية