عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية باتيل التابعة لمحافظة داهوك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 493
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان الصادر من وزارة الحكم المحلي – مديرية البلديات العامة – قسم الحقوق والمرقم 13156 في 22/5/1982 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2892 في 12/7/1982 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية واستنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب مجلس قيادة الثورة – مكتب أمانة السر المرقم 1/أ/1478 والمؤرخ في 13/2/1982 للمصادقة على تخصيص الاراضي العائدة للبلديات في منطقة الحكم الذاتي وكتاب وزارة الحكم المحلي المرقم 21836 في 9/8/1982.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية باتيل التابعة لمحافظة دهوك، استنادا الى المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة أدناه :
رئيس المجلس التنفيذي
الحدود
شمالا : طريق عام دهوك – زاخو وسياج مزرعة الدولة.
شرقا : ابتداء عرض طريق عام دهوك – زاخو مخترقا طريق باسطكي – باتيل نحو الجنوب بحوالى 1220 م.
جنوبا : يمر خط الجنوب على بعد 1220 م عن طريق عام دهوك – زاخو مخترقا وادي كاني كوت وطريق باتيل – سولاف ووادي باتيل.
غربا : ابتداء من ملتقى طريق باتيل – شكرامة مع طريق دهوك – زاخو متجها نحو الجنوب بمساحة 1100 م2 من الطريق العام.
تكون المساحة العمومية لحدود بلدية باتيل بموجب هذه الوصفة 20 أولك و797 وسبعمائة وسبعة وتسعين دونما وعشرين أولكا فقط.