التعديل الاول لقانون قلادة الرافدين (1) 1968

      التعليقات على التعديل الاول لقانون قلادة الرافدين (1) 1968 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون قلادة الرافدين (1) 1968
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تستحدث قلادة باسم (قلادة الرافدين) يتقلدها رئيس الجمهورية عند مباشرته مهامه الدستورية لاول مرة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة