عنوان التشريع: تأجيل المكلفين من مواليد 1978 من ابناء الحكم الذاتي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-10-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يؤجل المكلفون من مواليد 1978 من ابناء منطقة الحكم الذاتي وقضائي عقرة في (محافظة نينوى) وكفير في (محافظة ديالى) من الخدمة العسكرية وحتى اشعار اخر.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة