اعتماد القيمة الدفترية في حالات نقل ملكية الموجودات بين الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة

      التعليقات على اعتماد القيمة الدفترية في حالات نقل ملكية الموجودات بين الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد القيمة الدفترية في حالات نقل ملكية الموجودات بين الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-10-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تعتمد القيمة الدفترية في حالات نقل ملكية الموجودات باية طريقة كانت بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبين دوائر ومنشات كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة اذا كانت قد جرت قبل نفذ هذا القرار.

مادة 2
تنقل ملكية موجودات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى القطاع المختلط او بالعكس وفق الطريقة التي يقرر مجلس الوزراء اعتمادها في تقييم تلك الموجودات في كل حاله.

مادة 3
تسري احكام هذا القرار على حالات نقل ملكية الموجودات بين الجهات المشار اليها في البند (اولا) التي تمت قبل نفاذه وما زالت حساباتها موقوفة بين تلك الجهات، سواء تعلقت بحسابات الموازنة الجارية او الموازنة الاستثمارية.

مادة 4
تسري على حالات نقل ملكية الموجودات باية طريقة كانت بين الوزارات والجهات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار التي تجري بعد نفاذ هذا القرار احكام القوانين والقرارات النافذة وقت نقل تلك الموجودات.

مادة 5
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة