الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 792و 793
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة لهذا الغرض.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

الملحق
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– الضمادات الطبية /الشاش القطني
الماص 810 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
– خيوط الخياطة اليدوية القطنية
والسراجة 1947 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
– الضمادات الطبية/ القطن الطبي
الماص. 1050 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
– زيت القوالب 1949 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
– زيت الطلاء 1950 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
– الزيوت الصناعية الممتازة 1951 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية