اجور فحص صادر عن وزارة الصحة

      التعليقات على اجور فحص صادر عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: اجور فحص صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب امانة مجلس الوزراء الموقر المرقم 2962 في 19/3/1994م فقد تقرر:

مادة 1
1- تكون اجور تحاليل تطابق الانسجة للمرضى الرافدين في الغرف والاجنحة الخاصة في مستشفيات الكرامة التعليمي في دائرة اليرموك الطبية والشهيد عدنان خيرالله للجراحات التخصصية في دائرة مدينة صدام الطبية (حصرا) وكما يلي:
ت نوع الخدمة الصحية الاجور بالدينار
اجور فحص صيدلي الانسجة /لكل حالة
ا‌- اجور صيدلي مسؤول المختبر 600
اجور صيدلي 500
اجور صيدلي 500
اجور بكتريولوجي 400
اجور مساعد المختبر 350
اجور موظف الخدمة 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 550
المجموع 3000
2- اجور فحص نخاع العظم لغرض تطابق الانسجة/لكل حالة:
اجور صيدلي مسؤول المختبر 1000
اجور صيدلي 750
اجور صيدلي 750
اجور بكتريولوجي 500
اجور مساعد مختبر 400
اجور موظف الخدمة 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 1500
المجموع 5000
3- اجور فحص تحديد الاجسام المضادة لتكوين المرض/ لكل حالة
اجور صيدلي مسؤول المختبر 500
اجور صيدلي 400
اجور صيدلي 400
اجور بكتريولوجي 300
اجور مساعد المختبر 250
اجور موظف الخدمة 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 150
المجموع 2100

مادة 2
2- تكوين الاجور للعرب والاجانب غير المقيمين ضعف الاجور الواردة في (1) اعلاه وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام 30080 في 10/10/1993.

مادة 3
3- يعامل العربي المقيم معاملة العراقي.

مادة 4
4- توزع الايرادات المتحققة في (1/2/3) اعلاه وفق نسب قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (78)في 3/5/1993.

مادة 5
5- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة