اجور فحص صادر عن وزارة الصحة

      التعليقات على اجور فحص صادر عن وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: اجور فحص صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو العدد 6022 في 12/3/1994م المبلغ الينا بموجب كتاب امانة مجلس الوزراء سري وعلى الفور ذو الرقم م0و/2962 في 19/3/1994م فقد تقرر الاتي:

مادة 1
1- تكون اجور الجناح الخاص في المركز التخصصي للجهاز الهضمي والاجنحة الخاصة في مستشفى الشهيد عدنان خيرالله للجراحة التخصصية كما يلي:
ت نوع الخدمة الصحية الاجور بالدينار
1- اجور الغرف
ا- غرفة خاصة منفردة 250 يوميا
اجور المرافق 150 يوميا
المجموع 400 يوميا
ب- بقية الغرف الخاصة 150 يوميا
اجور المرافق 100 يوميا
المجموع 250 يوميا
2- اجور زيارات الطبيب
ا- اجرة الفحص للزيارة الاولى 200
تضاف الى الزيارة التالية 100
3- اجور الفحوصات الخاصة
ا‌- التنظير (ناظور المعدة/ ناظور المثانة/ 1000
ناظور المفصل/ ناظور القصبات/ ناظور القولون).
ب- ناظور التلوين قناة الصفراء والبنكرياس 2000
ج – ناظور مع توسيع فتحة مجاري الصفراء 3000
مع تداخل جراحي.
د- ناظور مع زرق ابرة الدوالي 2000
هـ- خزعة الكبد/الكلى/غشاء الصدر 1000
4- الفحوصات الشعاعية
ا- الاشعة العادية 200
ب- الاشعة الملونة 1000
جـ- السونار 300
5- العمليات
ا- العملية الصغرى 500
ب- العملية الوسطى 2000
ج- العملية الكبرى 5000
د- العملية فوق الكبرى 7000

مادة 2
تبقى الاجور الواردة في البيان رقم (5) في 4/2/1995م نافذة باستثناء اجور الزيارات والعمليات الواردة في الفقرة (1) اعلاه.

مادة 3
تبقى الاجور الصادرة بموجب البيان رقم (3) في 19/1/1995م والخاصة باجور فحص المفراس وتلوين الشرايين والفحوصات الشعاعية والداخلية (فحص تلوين القناة الشوكية/ فحص تلوين قناة الصفراء) نافذا في الوقت الحاضر.

مادة 4
كما تبقى الاجور الصادرة بموجب البيان (110) في 25/7/1994 م الخاصة بعمليات جراحة الدماغ والجملة العصبية نافذة ايضا.

مادة 5
تخضع الاجور اعلاه لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (78) لسنة 1993.

مادة 6
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة