مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية للبنات في جامعة بغداد

      التعليقات على مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية للبنات في جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية للبنات في جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات الرياضية في كلية التربية الرياضية للبنات في جامعة بغداد) يكون مقره في كلية التربية الرياضية ويرتبط بعميد الكلية.

مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية:
ا‌- تقديم الاستشارات للاندية الرياضية والاشخاص في مجالات التدريب والعلاج الرياضي واللياقة البدنية والترويح الصحي.
ب‌- تنظيم الدورات التدريبية لمدرسي ومعلمي التربية الرياضية ومدربي الفرق والاندية ونشر الوعي والثقافة الرياضية في المجتمع.
جـ- تنظيم الدورات الخاصة باللياقة البدنية والترويح الصحي.
د – وضع الخبرات في خدمة الانشطة الرياضية ورفع مستوى الالعاب المختلفة.

مادة 3
ا‌- تشرف على المكتب هيئة تتالف من:
اولا- عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد. رئيسا
ثانيا- مدير المكتب نائبا للرئيس
ثالثا- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثل كل منهم اختصاصا معينا. اعضاء
ب‌- اولا- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
ثانيا- يعين مدير المكتب والاعضاء من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من اعضاء المجلس.
ثالثا- يعين نائب الرئيس والاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
رابعا- تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية اولية في الاقل.

مادة 4
ا‌- تعقد الهيئة اجتماعا مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها.
ب‌- يكتمل نصاب الهيئة بحضور ثلثي عدد اعضائها وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
جـ- يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة كلا او جزءا تعرض على مجلس الجامعة ويكون قراره الصادر بهذا الشان نهائيا.

مادة 5
تتولى الهيئة ما ياتي:
ا‌- اولا- اقرار الخطة السنوية ومشروع الموازنة التخمينية للمكتب وملاكه والمصادقة على الحسابات الختامية.
ثانيا- الموافقة على ابرام العقود.
ثالثا- تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية.
رابعا- الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك تستحصل بشانه موافقة مجلس الجامعة.
خامسا- الاستعانة بالامكانات العلمية المادية والبشرية في الكلية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة القسم العلمي المختص.
سادسا- التعاقد مع العاملين في المكتب وتحديد اجورهم وفق القانون.
ب‌- للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض مهامها.

مادة 6
تقدم الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية يتضمن اعمال المكتب العلمية والمالية والمشاكل التي اعترضت سير اعماله وتقديم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل وتوسيع انشطته المختلفة.

مادة 7
يمارس مدير المكتب ما ياتي:
ا‌- اعداد مشروع الموازنة التخمينية السنوية للمكتب وملاكه وحسابه الختامي.
ب‌- التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة والاشراف على تنفيذها.
جـ- الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه.
د – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المكتب واعماله والتقرير النهائي للحسابات الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها.
هـ التوقيع الصكوك بصفة الامر بالصرف.
و- الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية اعمال المكتب.
ز- تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذها.

مادة 8
يتالف المكتب من الوحدات التالية وترتبط بمدير المكتب:
ا‌- وحدة العلاج الطبيعي والمساج.
ب‌- وحدة اللياقة البدنية.
جـ- وحدة السباحة والعاب الماء.
د – وحدة الترويح.
هـ- وحدة التدريب والانشطة الرياضية.

مادة 9
تتكون مالية المكتب من:
ا‌- الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته.
ب‌- منح التاسيس التي تقدمها الجامعة او الوزارة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف.

مادة 11
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989.

مادة 12
لمجلس الجامعة الغاء المكتب بناء على توصية مجلس الكلية وعندئذ تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الكلية وتحل محله في جميع حقوقه والتزاماته.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي