تعليمات مالية عدد (12) / 95 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة -56- 19/ 6/ 1995

      التعليقات على تعليمات مالية عدد (12) / 95 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة -56- 19/ 6/ 1995 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (12) / 95 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة -56- 19/ 6/ 1995
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يعفى المكلفون بضريبة التركات (ورثة المتوفى) غير المشمولة تركة مورثيهم بالقانون رقم (22) لسنة 1994 والتي لم تسدد ضريبتها كلا او جزءا مما تبقى في ذمتهم منها.

مادة 2
يشترط لغرض سريان احكام المادة (1) من هذه التعليمات ان يكون المكلفون (ورثة المتوفى) ممن تتوفر فيهم الشروط الاتية:
ا‌- لم يغادروا العراق ولم يقيموا خارجه مدة تزيد على ثلاثة اشهر فاكثر ويستثنى من هذا الشرط (شرط عدم الاقامة في الخارج).
1- المكلفون بمهام رسمية خارج العراق.
2- العاملون في الخارج بموافقات رسمية.
3- الطلبة الذين لديهم موافقات رسمية على الاستمرار بالدراسة خارج العراق.
ب‌- لم يصدر بحقهم قرار ادانة من جهة قضائية.
ج – لم يختلفوا عن تلبية استدعاء صدر اليهم من جهة حكومية.

مادة 3
على المكلفين (الورثة) او من يمثلهم قانونا الذين لم يقدموا الى الهيئة العامة للضرائب تقريرا ابتدائيا بحصر التركة ان يقدموا التقرير المذكور على ان يتضمن ما للتركة وما عليها مع المستمسكات المطلوبة.

مادة 4
على المكلفين (الورثة) ان يقدموا الى الهيئة العامة للضرائب تعهدا بتوفر الشروط الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات فيهم او تقديم المستمسكات التي تؤيد ذلك.

مادة 5
في حالة ظهور معلومات تخالف التعهد (الاقرار) يتحمل المكلفون التبعات القانونية وفق احكام المواد (56 و57 و58 و59) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل وبدلالة المادة 26 من قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 التي تحيل على قانون ضريبة الدخل بخصوص العقوبات مع عدم الاخلال باية عقوبة يفرضها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بشان الاخبار الكاذب.

مادة 6
تستحصل موافقة مدير عام الهيئة العامة للضرائب حسرا على الاعفاء.

مادة 7
يجب ان تتوفر الشروط الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات لغرض الاعفاء اعتبارا من تاريخ الوفاة، ولغاية صدور قرار بالاعفاء من ضريبة التركات.

مادة 8
في حالة عدم توفر شروط الاعفاء في بعض الورثة فيقتضي اجراء تقدير موجودات التركة الخاضعة لضريبة التركات كاملة وفق الاصول وحسب الصلاحيات الممنوحة في تقدير التركة لغرض احتساب الضريبة المترتبة كل التركة واستيفاء الضريبة التي تترتب على الوارث الذي لا تتوفر فيه شروط الاعفاء من الضريبة استنادا الى القسام الشرعي.

مادة 9
يجب ان تتضمن الوكالة العامة عن المكلفين (الورثة) تخويل الوكيل حق الاقرار (التعهد) في توفر الشروط الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 56 في 19/6/1995.

مادة 10
لا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 56 في 19/6/1995.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشر القرار رقم (56) لسنة 1995 بالجريدة الرسمية في 10/7/1995.
شبيب لازم المالكي
وزير المالية/وكالة