تعديل اصناف البلديات

      التعليقات على تعديل اصناف البلديات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل اصناف البلديات
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 10224
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة /11 من قانون ادارة البلديات رقم /65 لسنة /64 المعدل.
قررنا تعديل اصناف البلديات لكافة المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي وفقا لاخر احصاء رسمي عام وكما مبين بالجدول المرفق.
وكيل الوزارة للشؤون الفنية

محافظة بغداد

مادة 1
البلدية الصنف
1- المحمودية الثاني
2- ابي غريب الثاني
3- الجسر الثاني
4- الراشدية الثالث
5- المدائن الثاني
6- النصر والسلام الثالث
7- الرشيد الثالث
8- اليوسفية الرابع
9- اللطيفية الثالث
10- الوحدة الثالث
11- التاجي الرابع