عنوان التشريع: تعديل تعليمات اجور الفحص والتبخير (3) 1989
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يلغى البند (اولا) من المادة الاولى من تعليمات اجور الفحص والتبخير رقم (3) لسنة 1989 ويحل محله ما ياتي:
اولا- تكون اجور فحص الارساليات النباتية المعباة وغير المعباة (الفل) المستوردة والمصدرة والعابرة بطريق الترانسيت عشرة دنانير للطن الواحد.
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من التعليمات ويحل محلها ما ياتي:
1- تستوفى اجور التبخير على النحو الاتي:
ا- (1000) دينار غرفة حجم 85م3.
ب- (700) دينار غرفة حجم 57م3.
ج – (250) دينار غرفة حجم 12م3.
د – (50) دينار لكل طن في حالة التبخير بواسطة اغطية الثاريولين.
مادة 3
تلغى المادتان (1) و(2) من التعليمات رقم (2) لسنة 1994.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
خالد عبد المنعم رشيد
وزير الزراعة