جواز تأجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية

      التعليقات على جواز تأجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية مغلقة

عنوان التشريع: جواز تأجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام (322) في 1/3/1982 و(1317) في 24/10/1982 و(941) في 3/9/1983 و(640) في 4/8/1986.

مادة 2
يجوز تاجيل دراسة الطالب بسبب المرض الذي يصاب به اثناء السنة الدراسية او يمنعه من اداء الامتحانات النهائية في دوريها الاول والثاني، على ان لا يتجاوز عمره السن المحددة للاستمرار في الدراسة في قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم (65) لسنة 1969.

مادة 3
تحدد الشروط اللازمة لقبول الاعذار المرضية لغرض احتساب السنوات الدراسية سنوات عدم رسوب بتعليمات يصدرها وزير التربية.

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة