بيع اموال دوائر الدولة الى الفئات المذكورة او ازواجهم او اولادهم القاصرين

      التعليقات على بيع اموال دوائر الدولة الى الفئات المذكورة او ازواجهم او اولادهم القاصرين مغلقة

عنوان التشريع: بيع اموال دوائر الدولة الى الفئات المذكورة او ازواجهم او اولادهم القاصرين
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يكون بيع اموال دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القرار الى الفئات الاتية او ازواجهم او اولادهم القاصرين:
1- حاملي وسام الثورة والرافدين والقادسية وام المعارك حسب درجته.
2- ابطال القادسية وام المعارك.
3- حاملي سيف القادسية وسيف ام المعارك.
4- حاملي الانواط من اصدقاء الرئيس صدام حسين.

مادة 2
تسري احكام هذا القرار على الاموال الاتية العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يتقرر بيعها وفق القانون.
1- ا- الدور والشقق والاراضي السكنية والعقارات التجارية والصناعية.
ب – الاراضي التي تفرز للاغراض السكنية لبيعها بالمزايدة العلنية.
ج – الاموال المنقولة.
2- المنشات والشركات والمعامل التي يتقرر تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة او خاصة.

مادة 3
تكون اجراءات بيع الاموال المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وفق ما ياتي:
1- الدور والشقق والاراضي السكنية والعقارات التجارية والصناعية والاموال المنقولة وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986، ويجري الاعلان عن البيع للمرة الاولى للفئات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار، فان لم يتقدم راغب منهم في شراء الاموال فيعلن عنها مرة ثانية لتشمل كذلك حملة الانواط ممن لا يحملون صفة صديق الرئيس صدام حسين، فان لم يتقدم راغب في الشراء فيعلن عنها وفق القوانين النافذة للمواطنين كافة.
2- المنشات والشركات والمعامل التي يتقرر تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة او خاصة:
ا‌- يتم تقدير قيمة موجوداتها وفق الاسعار السائدة مع الاخذ بنظر الاعتبار حقوقها والتزاماتها وتعتبر القيمة المقدرة راس مال للشركة المساهمة الذي يقسم الى اسهم قيمة السهم دينار واحد.
ب‌- بعد تنزيل مساهمة القطاع الاشتراكي في راس مال الشركة المساهمة المختلطة تطرح اسهم الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة لمدة ستين يوما من تاريخ تسجيل الشركة الى الفئات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار حصرا ببيان تصدره الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تعود لها المنشاة او الشركة او المعمل, ينشر في صحيفتين يوميتين في الاقل وفي النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها مسجل الشركات.
ج – اذا ظهر بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) اعلاه ان عدد الراغبين في شراء اسهم الشركة قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فتقسم الاسهم بينهم قسمة غرماء، ويجري التوزيع الى اقرب سهم صحيح، اما اذا كان الاكتتاب اقل من الاسهم المطروحة فيطرح المتبقي منها الى عموم المواطنين وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم 36 لسنة 1983.
د – لا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة الشخص المشمول باحكام هذا القرار في الشركة المساهمة عن النسب المحددة في قانون الشركات.

مادة 4
لاغراض تطبيق هذا القرار:
1- لا يشترط عدم تملك المشتري او زوجه او اولاده القاصرين دارا او شقة او قطعة ارض سكنية، ولا يمنع المشتري من التصرف مدة معينة بالمال الذي يتملكه وفق احكام هذا القرار.
2- يعتمد احصاء عام 1977 او اي احصاء سابق له لتملك العقارات الواقعة في حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد او حدود التصاميم الاساسية للاقضية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد.

مادة 5
باستثناء اسهم الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة التي يتم بيعها وفق احكام هذا القرار تطفا النسب المبينة في ادناه من ثمن الاموال غير المنقولة عند بيعها للفئات المشمولة باحكامه شرط ان لا يملك المشتري او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او شقة او قطعة ارض سكنية، وان لا يستفيد من هذا الاطفاء الا مرة واحدة فقط:
1- 30% للفئات المذكور في الفقرات 3،2،1 من البند (اولا) من هذا القرار وكذلك لمن يحملون (10) انواط شجاعة فاكثر.
2- 20% لحملة (9) تسعة انواط الى (6) انواط.
3- 10% لحملة (5) خمسة انواط الى (3) ثلاثة انواط.
4- 5% لحملة اقل من (3) ثلاثة انواط.

مادة 6
تستثنى من احكام هذا القرار الدور والشقق والاراضي السكنية العائدة الى دوائر الدولة والقطاع لاشتراكي التي يتقرر بيعها وفق احكام القانون الى منتسبيها وتطبق عليها احكام القوانين والقرارات النافذة.

مادة 7
يسدد ثمن الاموال التي يتم بيعها وفق احكام هذا القرار نقدا ولا يجوز تقسيطها.

مادة 8
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 9
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاث سنوات.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة