تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994

      التعليقات على تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يلغى نص المادة (2) من قانون هيئة التخطيط ذي الرقم (24) لسنة 1994 ويحل محله ما ياتي:
المادة -2-
اولا- تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
ثانيا- يكون رئيس هيئة التخطيط بدرجة وزير.

مادة 2
تحل عبارة “مكتب رئيس الهيئة” محل عبارة “مكتب مدير الهيئة” الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (3) والبند (اولا) من المادة (5) من القانون:

مادة 3
يلغى نص المادة (7) من القانون، ويحل محله ما ياتي:
المادة -7-
لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة