قانون امانة بغداد

      التعليقات على قانون امانة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: قانون امانة بغداد
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الأول
تكوين أمانة بغداد
مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عصمة العراق.

مادة 2
تتالف امانة بغداد من:
اولا- مجلس امانة بغداد.
ثانيا- امين بغداد.
ثالثا- وكلاء امانة بغداد.
رابعا- دوائر الامانة.
خامسا- الدوائر البلدية.

مادة 3
يمارس مجلس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون.

مادة 4
امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.

مادة 5
يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر والاقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعضا من صلاحياته.

الفصل الثاني
دوائر الأمانة
مادة 6
ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية:
اولا- دائرة التخطيط والمتابعة.
ثانيا- دائرة ماء بغداد.
ثالثا- دائرة مجاري بغداد.
رابعا- دائرة المشاريع.
خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية.
سادسا- دائرة التصاميم.
سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.
ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات.
تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.

مادة 7
دائرة التخطيط والمتابعة:
تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم التخطيط.
ثانيا- قسم الاحصاء.
ثالثا- قسم المتابعة.
رابعا- قسم الدراسات والبحوث.
خامسا- قسم السيطرة النوعية.
سادسا- معهد التدريب المهني.

مادة 8
دائرة ماء بغداد:
تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم التخطيط والمتابعة.
ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.
ثالثا- قسم التشغيل.
رابعا- قسم الميكانيك.
خامسا- قسم السيطرة النوعية.
سادسا- قسم التصاميم.
سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.
ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

مادة 9
دائرة مجاري بغداد:
تتولى اعداد مشروعات الخطط الخاصة بمشاريع المجاري وتنفيذها بعد اقرارها وادارة هذه المشاريع وتشغيلها، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم التخطيط والمتابعة.
ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.
ثالثا- قسم التشغيل.
رابعا- قسم التصاميم.
خامسا- قسم الصيانة.
سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

مادة 10
دائرة المشاريع:
تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم التخطيط والمتابعة.
ثانيا- قسم مشاريع المباني.
ثالثا- قسم مشاريع الطرق.
رابعا- قسم مشاريع المتنزهات.
خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

مادة 11
دائرة الوحدات الانتاجية:
تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم التخطيط والمتابعة.
ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية.
ثالثا- قسم الوحدات الالية:
رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية.
خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
سادسا- قسم الخدمات.

مادة 12
دائرة التصاميم:
تتولى تنفيذ التصميم الاساسي لمدينة بغداد واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاغراض والمساهمة في الحفاظ على تراث المدينة واعداد التصاميم الخاصة بافراز الاراضي وتقسيمها واية مهام اخرى ذات علاقة بتخطيط واعمار المدينة واعداد التصاميم المعمارية والانشائية للابنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق والاشراف الفني على اعمال التنفيذ وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والانمائية وتحديث خارطة الخدمات، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم التصميم الاساسي.
ثانيا- قسم التصاميم.
ثالثا- قسم المساحة.
رابعا- قسم المعلومات الجغرافية.

مادة 13
ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية:
اولا- الدائرة الادارية.
ثانيا- دائرة عقارات الامانة.
ثالثا- قسم الشؤون السياحية.
رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

مادة 14
الدائرة الادارية:
تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم شؤون الافراد.
ثانيا- قسم المصروفات.
ثالثا- قسم الحسابات.
رابعا- قسم الشؤون القانونية.
خامسا- قسم المخازن.
سادسا- قسم الخدمات.
سابعا- قسم العلاقات والاعلام.

مادة 15
دائرة عقارات الامانة:
تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي:
اولا- قسم العقارات.
ثانيا- قسم الشؤون الفنية.
ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة.
رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع.
خامسا- قسم الجباية.
سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

الفصل الثالث
الدوائر البلدية
مادة 16
ترتبط بوكيل الامانة للشؤون البلدية الدوائر والاقسام الاتية:
اولا- دائرة بلدية مركز الرصافة.
ثانيا- دائرة بلدية مركز الكوخ.
ثالثا- دائرة بلدية الاعظمية.
رابعا- دائرة بلدية الكاظمية.
خامسا- دائرة بلدية مدينة صدام.
سادسا- دائرة بلدية المنصور.
سابعا- دائرة بلدية الرشيد.
ثامنا- دائرة بلدية الكرادة.
تاسعا- دائر بلدية 7 نيسان.
عاشرا- قسم المقابر.
حادي عشر- قسم الطمر الصحي.

مادة 17
اولا- الدائرة البلدية:
ترتبط بالامانة التي تتولى الاشراف والرقابة عليها والتخطيط لنشاطاتها ومتابعة التنفيذ وتكون حدود صلاحياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها ضمن حدود القطاع المخصص لها بموجب نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد.
ثانيا- تتولى كل دائرة تنفيذ الخدمات الخاصة بها وتجميلها ومنح اجازات ورخص البناء واستعمالات الارض والبناء ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل ايرادات الامانة وصيانة الطرق والمباني وشبكات الماء، عدا الناقلة منها، والمجاري ومعالجة التخسفات ومحطات ضخ المجاري والمتنزهات.

مادة 18
اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي:
ا‌- قسم التخطيط والمتابعة.
ب‌- قسم الاليات.
ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات.
د – قسم المتنزهات والتشجير.
هـ- قسم صيانة الماء.
و- قسم صيانة المجاري.
ز- قسم صيانة الطرق.
ح- قسم اجازات البناء والرخص.
ط- قسم الشؤون الادارية والمالية.
ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى.
ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة 19
يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.

مادة 20
لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.

مادة 21
يلغى نظام ادارة امانة بغداد ذو الرقم (6) لسنة 1991.

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة