نظام وزارة النقل والمواصلات

      التعليقات على نظام وزارة النقل والمواصلات مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة النقل والمواصلات
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تتولى الوزارة المهام الاتية:
ا‌- الاشراف على قطاع النقل والمواصلات وتوجيهه والمساهمة في تامين النقل البري والمائي والجوي للاشخاص والبضائع بوسائط النقل المختلفة.
ب‌- الاشراف على شركات النقل وادارة المكاتب الحدودية التي تتولى تنظيم عمليات النقل بين العراق والدول الاخرى.
ج – تلبية حاجات دوائر الدولة من السيارات لتنقلات الوفود والضيوف الرسمية.
د – العمل على تطوير ورفع كفاءة الملاحة الجوية والبحرية والنهرية بما فيها المسطحات المائية.
هـ- تامين الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد والعمل على تطويرها.
و- القيام باعمال نشاطات الانواء الجوية والرصد الزلزالي.
ز- ادارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديد والمطارات المدنية والموانئ والمراسي واجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد.
ح- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل الجوي والبري والمائي والسكك الحديد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتصميم تنفيذ المشاريع والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بتلك الاغراض.
ط- تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بنشاطات الوزارة الى القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص لقاء اجر ووفق عقود تعد لهذا الغرض.
ك- استخدام وسائل حديثة ومتطورة للنقل والاتصالات لتحقيق الترابط بين العراق والدول العربية وسائر دول العالم.
ل- اعداد الدراسات والبحوث والبرامج التي تكفل تطوير العمل في تشكيلات الوزارة كافة.

مادة 2
الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والتعليمات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والادارية والفنية والتنظيمية ضمن الحدود الممنوحة له قانونا. وله ان يخول وكيل الوزارة او اي من موظفي الوزارة ما يراه من صلاحيات.

مادة 3
ا‌- وكيل الوزارة: هو اعلى موظف في الوزارة يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة، ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ سياستها وخططها وبما يضمن سير الاعمال في اطار الصلاحيات الممنوحة له، وله ان يخول مسؤولي الوحدات التنظيمية في الوزارة بعض صلاحياته، وترتبط بالوكيل الدوائر والاقسام التي يحددها الوزير.
ب‌- عند تعدد وكلاء الوزارة توزع المهام بينهم بقرار من الوزير.

مادة 4
تتكون الوزارة من المركز والدوائر والمنشات والشركات والهيئات المرتبطة بها بموجب المادتين الخامسة والسادسة من قانون وزارة النقل والمواصلات ذي الرقم 7 لسنة 1994 وقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (127) لسنة 1994 وعلى النحو الاتي:
ا‌- مركز الوزارة ويتكون من:
اولا- مكتب الوزير.
ثانيا- الدائرة الادارية.
ثالثا- دائرة التخطيط والمتابعة.
رابعا- قسم الشؤون القانونية.
خامسا- قسم الاعلام.
سادسا- قسم العلاقات الخارجية.
سابعا- قسم نقل الوفود.
ثامنا- قسم المعاهد.
تاسعا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ب- التشكيلات التابعة للوزارة وتتكون من:
اولا- المنشاة العامة للسلك الحديد العراقية.
ثانيا- المنشاة العامة للموانئ.
ثالثا- المنشاة العامة للاتصالات والبريد.
رابعا- المنشاة العامة للطيران المدني.
خامسا- الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.
سادسا- المنشاة العامة لنقل الركاب.
سابعا- المنشاة العامة للنقل المائي العراقية.
ثامنا- المنشاة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات.
تاسعا- الشركة العامة للنقل البري.
عاشر- الهيئة العامة لادارة النقل الخاص.

مادة 5
تتولى تشكيلات الوزارة المهام الاتية:
ا‌- مكتب الوزير: يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يرتبط بالوزير مباشرة يعاونه عدد من الموظفين اضافة الى السكرتير ويتولى:
اولا- تنظيم ومتابعة تنفيذ التعليمات والاوامر والمراسلات التي تصدر عن الوزير او ترد اليه.
ثانيا- تصنيف وحفظ البريد الخاص والسري.
ثالثا- تامين الاتصالات وتنسيق المواعيد والاجتماعات والمقابلات وسائر المهام التي يكلف بها من الوزير.
ب‌- الدائرة الادارية: يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن ادارة وتصريف الامور الادارية والمالية وفق القوانين والانظمة والتعليمات وترتبط به الاقسام الاتية:
اولا- قسم ادارة الافراد: يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم شؤون العاملين واعداد الملاكات وتنظيم الملفات الشخصية لمنتسبي مركز الوزارة وكل ما يتعلق بشؤون العاملين.
ثانيا- قسم المحاسبة: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم وادارة الامور المالية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية ومسك السجلات الحسابية وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية بما فيها الرواتب والاستقطاعات.
ثانيا- قسم المحاسبة: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين، ويتولى تنظيم وادارة الامور المالية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات المالية والحسابية وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية بما فيها الرواتب والاستقطاعات.
ثالثا- قسم الشكاوى: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل يتولى عرض شكاوى المواطنين على الجهات المختصة في الوزارة ومتابعة الرد عليها، اضافة الى تنظيم مقابلات السيد الوزير بالتنسيق مع مكتب الوزير.
رابعا- قسم الخدمات الادارية: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم واستلام واصدار وتوثيق المراسلات الاعتيادية وهويات منتسبي الوزارة والطبع والاستنساخ والتلكس وشؤون وسائط النقل العاملة في مركز الوزارة والاشراف الاداري على الاستعلامات وكافة القضايا الاخرى التي تؤمن الخدمات المطلوبة لمركز الوزارة كالدفاع المدني والحراسة.
خامسا- قسم الصيانة: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ويعاونه عدد من الموظفين يتولى ادامة وصيانة بناية الوزارة ومشتملاتها ومعداتها واجهزتها وتحديد الاحتياجات من المواد الاحتياطية والعدد وتشغيل الاجهزة الاخرى العائدة لبناية مركز الوزارة.
ث‌- دائرة التخطيط والمتابعة: يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن اعمالها وادارة شؤونها ويرتبط به عدد من رؤساء المهندسين والمهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص والموظفين الاداريين وتكون مهمتها اعداد خطط الوزارة والمناهج الاستثمارية السنوية في مجال النقل والاتصالات ومتابعة تنفيذها لدى التشكيلات التابعة للوزارة وترتبط به الاقسام الاتية:
اولا- قسم التخطيط: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم وجمع الخطط لانشطة الوزارة واعداد الخطة السنوية والاستثمارية في ضوء التوجيهات المركزية للدولة بعد مناقشتها مع المعنيين في تشكيلات الوزارة وتنظيم التقارير المطلوبة حول الخطة، واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط الوزارة.
ثانيا- قسم المتابعة: يديره مدير من ذوي الخبرة والاختصاص وحاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل، يعاونه عدد من الموظفين يتولى متابعة تنفيذ المشاريع وخطط العمل السنوية لتشكيلات الوزارة ومتابعة تنفيذها واعداد التقارير حول الانحرافات في التنفيذ واقتراح المعالجات المطلوبة.
ثالثا- قسم الموازنة وحسابات الخطة: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين، ويكون مسؤولا عن التخطيط المالي للموازنة الجارية وفقا للتوجيهات المركزية واعداد الجداول الموحدة للانفاق الجاري والاستثماري واعداد حسابات الخطة والمساهمة في ابداء الراي بالجوانب المالية.
رابعا- الاحصاء والقوى العاملة: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى مهمة تنظيم الاحصائيات وتوحيد الخطط الاولية للقوى العاملة في الوزارة والخطط التدريبية المعدة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة، والتنسيق مع الجهات المختصة والمساهمة في تنفيذ البيانات والاحصائيات المطلوبة.
خامسا- الحاسبة الالكترونية المركزية: يديره مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحسابات ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل، يتولى تنسيق وبرمجة ومتابعة اعمال وتطبيقات الحاسبة الالكترونية وتشغيل اجهزتها وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية في هذا المجال للوزارة وتشكيلاتها وبرمجة وتنفيذ الانظمة النوعية الخاصة بها.
د – قسم الشؤون القانونية: يرتبط بالوزير مباشرة ويديره مشاور قانوني للوزارة من حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون في الاقل وله خبرة لا تقل عن (15) سنة يعاونه مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون في الاقل وله خبرة لا تقل عن (10) سنوات مع عدد من الموظفين الحقوقيين والاداريين ويتولى القسم ابداء الراي والمشورة لمراكز الوزارة وتشكيلاتها واعداد مشروعات القوانين والتشريعات الاخرى التي تتطلبها اعمال الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها وتمثيل الوزارة امام المحاكم والمراجع المختصة وتنفيذ الاحكام والقرارات لدى مديريات التنفيذ واعداد العقود والاتقافات التي تكون الوزارة طرفا فيها.
هـ- قسم الاعلام: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين ويتولى التعريف باهداف الوزارة وانشطتها وانجازاتها بسائر الوسائل الاعلامية واصدار النشرات والمطبوعات وتهيئة مستلزمات الضيافة للوفود واقامة الاحتفالات بالمناسبات.
و- قسم العلاقات الخارجية: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم العلاقات الخارجية على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقات وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية وتنظيم مشاركة العراق في المؤتمرات الخاصة بانشطة الوزارة والقيام باعمال الترجمة.
ز- قسم نقل الوفود: يديره مدير من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى تامين السيارات لتنقلات الوفود والضيوف الرسمية.
ح- قسم المعاهد: يديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل يتولى الاشراف على المعاهد والمراكز التدريبية التابعة للوزارة وتنظيم برامجها ومتابعة تنفيذها لتحقيق المستوى العلمي المطلوب للاختصاصات الخاصة بنشاط الوزارة وتشكيلاتها الادراية.
ط- قسم التدقيق والرقابة الداخلية: يرتبط بالوزير مباشرة ويديره مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في المحاسبة، وله ممارسة لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص يتولى التدقيق المستندي والحسابي لكافة السجلات والمستندات قبل الصرف وبعده والتحقق من تنفيذ تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية مع اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة وتدقيق موازين المراجعة وتقديم التقارير الدولية بمجمل نشاطه.

مادة 6
يحدد الوزير جهة ارتباط الدوائر والاقسام الوارد ذكرها في المادة (5) من هذا النظام.

مادة 7
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 8
يلغى نظام وزارة النقل والمواصلات ذو الرقم (3) لسنة 1981.

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء