عنوان التشريع: التعديل الثالث لنظام الامتحانات العامة 18/ 1987
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يلغى البند (اولا) من المادة الثانية عشرة من نظام الامتحانات العامة ذي الرقم (18) لسنة 1987 ويحل محله ما ياتي:
اولا- للطالب حق الاعتراض على نتيجته في الامتحانات العامة خلال خمسة عشر يوما عن تاريخ اعلان النتائج على ان يدفع مبلغا مقداره:
ا- (25) دينارا (خمسة وعشرون دينارا) لكل موضوع في المرحلة الابتدائية.
ب- (50) دينارا (خمسون دينارا) لكل موضوع في المرحلة الثانوية.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء