قانون نقابة الصناعيين الفنيين رقم (176) لسنة 1968

      التعليقات على قانون نقابة الصناعيين الفنيين رقم (176) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة الصناعيين الفنيين رقم (176) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت و بناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1 – النقابة – نقابة الصناعيين الفنيين المؤسسة بحكم هذا القانون
2 – الوزير – وزير الصناعة
3 – النقيب – نقيب الصناعيين الفنيين
4 – العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون .
5 – المجلس – مجلس النقابة .
6 – مزاولة المهنة – ممارسة العضو المهنة وفق احكام النظام الداخلي .
7 – النظام الداخلي – النظام الداخلي المعد من قبل النقابة المقترن بمصادقة الوزير .

مادة 2
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصناعيين الفنيين ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضهما ويمثلها النقيب ولها فتح فروع في الالوية عدا بغداد .

مادة 3
اغراض النقابة :
1 – العمل على تطوير الصناعة في المجالات العلمية والعملية.
2 – تنمية روح التعاون والاخاء بين الصناعيين الفنيين والمحافظة على حقوقهم وكرامة مهنتهم والعمل على رفع مستواهم العلمي والمهني ورعاية شؤونهم المادية والمعنوية .
3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة ومراقبة تطبيقها .
4 – المساهمة في التنمية الاقتصادية وتطوير المشروعات الصناعية .
5 – المساهمة في تشجيع التاليف والحث العلمي المؤدي الى زيادة الانتاج
6 – التعاون مع المنظمات الصناعية في الوطن العربي والدول الصديقة

مادة 4
تؤلف النقابة من اعضاء عاملين واعضاء مشاركين واعضاء شرف
1 – يشترط في العضو العامل ان يكون ا – عراقيا حائزا على الشهادة الثانوية في العلوم الصناعية او خريج المعاهد الصناعية او ما يعادلها باعتراف وزارة التربية
ب – حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره
2 – العضو المشارك هو غير العراقي الذي تتوفر فيه بقية شروط الفقرة 1 من هذه المادة ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت
3 – عضو الشرف من قدم خدمات جليلة للصناعة او للعلوم الصناعية او للنقابة ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت

مادة 5
تتالف النقابة من 1 – الهيئة العامة
2 – مجلس النقابة
3 – لجنة الظبط
4 – اللجان والشعب التي يرتئي مجلس النقابة تشكيلها حسب احكام هذا القانون لاغراض تنظيم فعاليات النقابة العلمية والعملية والاجتماعية
5 – فروع النقابة او ممثليها في الاولوية

المحتوى2
مادة 6
1 – تتالف الهيئة العامة من جميع منتسبي النقابة وتجتمع بقرار من مجلس النقابة لاغراض الانتخابات الثانوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوه من النقيب وترسل الدعوة بالبريد لكل عضو قبل الاجتماع ب خمسة عشر يوما على الاقل يذكر بها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وتنشر بصحيفتين محليتين على الاقل
2 – اذا لم يقرر مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة في الموعد المعين فلها ان تجتمع من تلقاء نفسها في مركز النقابة في اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة
3 – اذا تعذر على العضو غير المقيم ببغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فيحق له ارسال رسالة مسجلة مرفقة بهويته تضم اسماء من ينتخبهم ورايه في المواضيع التي تبحث بالاجتماع وتقوم الرسالة مقام حضوره ولا يجوز فض اوراق الانتخابات بالمراسلة الا بالاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب
4 – لا يتم النصاب في اجتماع الهيئة العامة ما لم يحضر نصف اعضاء النقابة على الاقل بضمنهم من ارسل بطاقة الانتخاب , اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد سبعة ايام في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات باكثرية الاصوات
5 – لا يجوز للعضو الاشتراك في الاجتماع اذا كان محروما من مزاولة المهنة انضباطيا او لم يكن مسددا اشتراكه السنوي عند عقد الاجتماع

مادة 7
1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتات اكثرية اعضاء مجلس النقابة وجود ضرورة تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في بطاقة دعوة
2 – يجوز لربع اعضاء الهيئة العامة على الاقل ان يتقدموا بطلب تحريري الى مجلس النقابة لدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي بناء على اسباب توضح بالطلب وعلى المجلس ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد ومحل الاجتماع خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب اليه
وبخلافه يتولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه

مادة 8
يكون اختصاص الهيئة العامة 1 – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط واعضاء لجنة الضبط وسحب الثقة من أي منهم واقالتهم عند الضرورة 2 – اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة وانظمتها
3 – مناقشة وتصديق الميزانية العامة
4 – مناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى
5 – تصفية مالية النقابة وممتلكاتها عند انحلالها

مادة 9
تكون قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه النقيب وفي حالة تعديل قانون النقابة يشترط بان يكون القرار باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين ولا يجوز النظر في طلب التعديل الا اذا حضر نصف الاعضاء الذين تتالف منهم الهيئة العامة على الاقل

مادة 10
1 – يتالف مجلس النقابة من 1 – النقيب 2 – نائب النقيب 3 – تسعة اعضاء
ب – يكون النقيب من خريجي ثانوية الصناعة ويحمل شهادة عالية ومضى على تخرجه فيها مدة لا تقل عن عشر سنوات بالممارسة
ج – ينتخب مجلس النقابة امينا للسر و امينا للصندوق من بين اعضائه
د – ينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم لمرة اخرى فقط
ه – تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة

مادة 11
يكون اختصاص مجلس النقابة 1 – العمل على تحقيق اغراض النقابة حسب مادة 3 من هذا القانون
2 – تنفيذ قرارات الهيئة العامة
3 – وضع النظام الداخلي لتنظيم اعمال النقابة وعرضه على الهيئة العامة لاقراره باجتماعها الاول
4 – النظر في طلبات الانتساب والبت فيها ومنح عضوية الشرف
5 – قبول حملة الشهادات العلمية العالية التي لها علاقة مباشرة بالاعمال الصناعية وممن لا ينتمون الى نقابات اخرى اعضاء عاملين بالنقابة
6 – تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم
7 – اختيار من يمثل النقابة من الاعضاء في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب
8 – احالة القضايا والشكاوى الواردة الى النقابة الى اللجان المختصة
9 – اعداد الميزانية العامة
10 – الموافقة على فتح فروع للنقابة في الالوية عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي
11 – تعيين ممثلين للنقابة في الالوية التي ليس فيها فروع
12 – تشكيل الشعب واللجان
13 – البت في استقالة النقيب ونائبه او أي من اعضاء النقابة او لجانها
14 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة

المحتوى3
مادة 12
يتولى النقيب الصلاحيات التالية
1 – رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة
2 – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع والجهات الرسمية والشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة والاشراف على تنفيذ قرارات مجلس النقابة
3 – الاشراف على عملية الانتخاب وفق احكام هذا القانون

مادة 13
ذا تغيب النقيب او شغر منصبه فيحل محله نائبه وفي حالة غيابها او شغور منصبهما يتولى اكبر اعضاء مجلس الادارة سنا مهام النقيب للمدة المتبقية من الدورة

مادة 14
1 – يجتمع مجلس النقابة اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الضرورة بطلب من النقيب او من ينوب عنه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل بكتاب مسبب
2 – يحصل النصاب بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويرجح الجانب الذي معه النقيب في حالة تساوي الاصوات

مادة 15
يعتبر عضو مجلس النقابة او العضو في أي لجنة من اللجان مستقيلا اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او اذا تغيب عن الحضور ستة جلسات اعتيادية خلال السنة مهما كانت الاسباب ويحل محله عضة الاحتياط

مادة 16
تنتخب الهيئة العامة لجنة للضبط تتالف من خمسة اعضاء ثلاثة اصليين من بينهم الرئيس واثنان احتياط على ان يكونا من المقيمين في بغداد وتقوم اللجنة بمحاكمة الاعضاء الذين يحالون عليها من مجلس النقابة اما الاعضاء الموظفون فلا يحاكمون امامها الا عن مخالفاتهم النقابية .
ويشترط في عضو لجنة الضبط الا يكون من اعضاء مجلس النقابة او لجانها

مادة 17
تقوم لجنة الضبط بالتحقيق بالقضايا والشكاوى التي يحيلها عليها المجلس ولها ان تكلف بعض اعضائها باجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك

مادة 18
تطبق لجنة الضبط القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ واحضار المشكو منهم وشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه التهمة وتفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 19
للجنة الضبط فرض العقوبات الاتية :
1- التنبيه
2- الانذار
3- الحرمان من الخدمات النقابية لمدة لا تتجاوز الستة اشهر
4- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الستة اشهر وبالنسبة للموظفين والمستخدمين فيقتصر المنع على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي

مادة 20
1 – يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة وفق الفقرات 1 – 2 – 3 من مادة 9 عشرة لدى مجلس النقابة خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيم القرار ويكون قراره قطعيا
2 – يجوز الاعتراض على القرار الصادر بمنع مزاولة المهنة لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها نهائيا

مادة 21
على العضو تجنب الاعمال التالية
1 – اهمال او عرقلة تطبيق قرارات النقابة
2 – مزاولة المهنة بدون تجديد الاجازة
3 – الاساءة لسمعة المهنة وكرامتها
4 – ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة

مادة 22

1 – يكون الانتساب الى النقابة الزاميا للمشمولين بحكم الفقرتين 1 – 2 من مادة 4 لمن تتوفر فيهم احكام هذا القانون و اختياريا بالنسبة الى المنتميين الى نقابات اخرى وتتوفر فيهم شروط العضوية
2 – يقدم طلب الانتساب مع الوثائق الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة
3 – يعرض طلب الانتساب على مجلس النقابة وعليه البت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انتهت المدة المذكورة ولم يصدر المجلس قراره فيعتبر طلب الانتساب مقبولا
4 – اذا رفض المجلس طلب الانتساب فعليه تسبيب ذلك ولصاحب الطلب الطعن في القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به

المحتوى4
مادة 23
تتكون مالية النقابة من الموارد التالية
1 – بدل الانتساب وقدره دينار واحد عدا عضو الشرك فيكون انتسابه مجانا
2 – بدل الاشتراك السنوي وقدره ثلاث دنانير
3 – المنح الحكومية والهبات والتبرعات وريع الحفلات والمطبوعات وغير ذلك

مادة 24
يؤسس بموجب نظام صندوق ظمان مركزه بغداد لغرض اسداء المعونة المالية لاعضاء النقابة المستحقين او لورثتهم
مادة 5 والعشرون – تخضع حسابات النقابة السنوية الى تدقيق من قبل محاسب قانوني تنتخبه الهيئة العامة وتحدد اجوره في اجتماعها السنوي

مادة 26 ( مؤقتة )
تتولى الهيئة المؤسسة اعمال مجلس النقابة الى ان تجرى الانتخابات وفق احكام هذا القانون

مادة 27 ( مؤقتة )
على الهيئة المؤسسة ان تدعو كل من تتوفر فيه شروط عضوية النقابة للاجتماع الاول في بغداد خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون لغرض اجراء الانتخابات على ان تتم الدعوة بنشرها في صحيفتين محليتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل

مادة 28
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 29
ذا احلت النقابة فتؤول ممتلكاتها الى مؤسسة مماثلة لاغراضها ويعود امر تعيين ذلك الى وزير الصناعة اما اذا حل احد فروعها فتؤول امواله الى النقابة

مادة 30
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 31
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968 م
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور امين عبد الكريم احمد عبد الستار الجواري وزير المالية
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1666 في 15/12/1968

الاسباب الموجبة
بات من الضروري في الوقت الحاضر ان يقوم الصناعيون الفنيون باخذ زمام المبادرة في مسيرة النهضة الصناعية والانعاش الصناعي بتعاون ومؤازرة الجهات الحكومية والنقابية المختصة و بغية تحقيق هذه المرحلة الاولية التي تهدف الى جمع شمل الصناعيين الفنيين في نقابة مهنية ورفع مستوياتهم من كافة الوجوه.
فقد شرع هذا القانون .