قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى مادة 4 من قانون مصلحة البريد و البرق و الهاتف رقم 81 لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي :
مادة 4 – 1 – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .
2 – يتالف المجلس على النحو الاتي :
الرئيس – المدير العام او وكيله .
الاعضاء – ممثل عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعين بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق مع الوزير المختص بعد مصادقة مجلس الوزراء.
ممثل واحد او اكثر عن وزارة المواصلات ويعينون بقرار من وزير المواصلات كل ما اقتضت الضرورة ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء .
رئيس نقابة عمال مصلحة البريد والبرق والهاتف .
3 – يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بعد مصادقة مجلس الوزراء.
4 – تكون مدة عضوية عضو مجلس الادارة – عدا مدير عام مصلحة – ثلاث سنوات يمكن تجديدها الى ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة اخرى فقط .
5 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كل ما اقتضت الحاجة .
6 – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضاءه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .
7 – يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها 120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
8 – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الاول من سنة 1968 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور امين عبد الكريم احمد عبد الستار الجواري وزير المالية
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم فخري ياسين قدوري
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
الدكتور
خالد مكي الهاشمي عدنان ايوب صبري العزي
وزير الصناعة وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1665 في 14/12/1968

الاسباب الموجبة
بالنظر لعد تطرق القانون الى مدة العضوية في مجلس الادارة فقد حددت هذه المدة بثلاث سنوات قابلة لتجديد الى ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة فقط كما ارتؤي تعيين رئيس نقابة عمال البريد والبرق والهاتف عضوا بالمجلس بدلا من عضو النقابة .