عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تحذف من اخر الفقرة / 3 من مادة 3 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 1961 عبارة ( اذا لم يكن لها زارع فضولي ولا ذو علاقة زراعية ) ويستعاض عنها بعبارة ( اذا لم يكن لها متصرف فعلي بتفويض من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي )
مادة 2
تحذف من الفقرة السادسة من مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
6 – المتصرف الفعلي في الارض التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي بتفويض من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .
مادة 3
تلغى مادة 3 عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
( مادة 13 – تبقى العلاقة الزراعية بين الاصلاح الزراعي وذوي العلاقة الزراعية وفق ما نص عليه في قانون الاصلاح الزراعي وذيوله وتعديلاته وتحقق حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل وتجبى وفق احكام هذا الفصل مع مراعاة احكام فانون الاصلاح الزراعي وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في هذا الشان )
مادة 4
تحذف من اخر مادة 18 من القانون عبارة ( وله ان يفرض هذه الضريبة الاضافية بالاضافة الى حصة الاصلاح الزراعي )
مادة 5
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 20/3/1968
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الاول من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية انور عبد القادر الحديثي
وزير الزراعة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوى
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1665 في 14/12/1968
الاسباب الموجبة
لقانون تعديل قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ( 60) لسنة 1961
ينص قانون ضريبة الارض ا الزراعية رقم (60) لسنة 1961 في الفقرة 6 من مادة 9 منه على اعتبار مؤسسة الاصلاح الزراعي مكلفا بدفع الضريبة في الاراضي التي تحت ادارتها كما تنص الفقرة 1 من مادة 3 عشرة من القانون المذكور على استقطاع الضريبة من حصة الاصلاح الزراعي وبالنظر لصدور القانون رقم ( 26) لسنة 1968 ( قانون تعديل قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 47 لسنة 1961 ) الذي اعتبر نافذا منذ 20 – 3 1968 واصبحت حصة الاصلاح الزراعي تقيد بموجبه ايرادا للخزينة بعدان كانت تقيد ايرادا للهيئة العليا للاصلاح الزراعي لذا اقتضى الغاء النصوص التي تعتبر بموجبها مؤسسة الاصلاح الزراعي مكلفة بدفع الضريبة ولهذا السبب ولان الفلاح حسب نصوص القانون ضريبة الارض الزراعية المذكور معفى من الضريبة ولا يمكن الرجوع عليه بشئ منها فلم يعد هناك من يمكن اعتباره مكلفا بالضريبة في الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي سوى الخزينة لذلك اقتضى اعفاء الاراضي التي تحت ادارة مؤسسة الاصلاح الزراعي من ضريبة الارض الزراعية وذلك باستثناء الاراضي التي يتصرف بها بتفويض من الهيئة العليا بعض الملتزمين الاوليين والثانويين او اصحاب المحرمات بلواء العمارة او اصحاب حقوق التصرف في الاراضي المفوضة بالطابو في لواء الناصرية اذ ليس هناك ما يبرر اعفاءهم من الضريبة طالما انهم يتقاضون حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل عن الارض و الادارة العامة والماء في السيح وكنتيجة لما تقدم اقتضى الغاء النص الوارد في قانون ضريبة الارض الزراعية الذى يخضع المتجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي بموجبه الى ضريبة الارض الاضافية سيما وقد شددت العقوبات على هؤلاء المتجاوزين بموجب التعديل الاخير لقانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي الذي سبقت الاشارة اليه حيث اصبحوا يعاقبون بالغرامات النقدية او الحبس و يخضعون الى حصة اضافية تعادل حصة الاصلاح الزراعي الاصلية لذا شرع هذا القانون .