قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية المعدل رقم 87 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية المعدل رقم 87 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية المعدل رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يضاف مبلغ (10 ) عشرة ملايين دينار الى المبالغ المرصدة في مادة 2 من القانون رقم 87 لسنة 1965 بحيث تصبح (664,059,000 ) دينار ستمائة واربعة وستين مليونا وتسعة وخمسين الف دينار بدلا من (654,059,000 ) دينار ستمائة واربعة وخمسين مليونا وتسعة وخمسين الف دينار .

مادة 2
تضاف الزيادة المذكورة في مادة 1 اعلاه بالتساوي الى الاعتمادات المرصدة للسنتين 1968/1969 و 1969 / 1970 ازاء المادة (1) فصل (52) من الباب السادس ( نفقات وزارة الدفاع حيث تصبح ( 11,250,000) دينار احد عشر مليونا ومئتين وخمسين الف دينار بدلا من ( 6,250,000) دينار ستة ملايين ومئتين وخمسين الف دينار لكل سنة .

مادة 3
تعتبر مجموع التخصيصات في الخطة للباب المذكور لكافة سنوات الخطة (60) ستين مليون دينار بدلا من ( 50 ) خمسين مليون دينار ويعدل الجدول رقم ( 1) الملحق بالقانون بموجبه .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الاول من شهر كانون الاول لسنة 1968.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور مهدي الدولع احمد عبد الستار الجواري وزير العدل
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
وكيل وزير الاشغال وكيل وزير المواصلات
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1665 في 14/12/1968

الاسباب الموجبة
ان الاعتمادات المرصدة لوزراء الدفاع بالشكل الذي هي عليه الان اصبحت غير كافية لسداد كافة احتياجاتها والاعمال التي تقوم بها بحيث اصبحت هذه الاعتمادات تستلزم زيادة ما خصص لها من مبالغ بغية القيام بتنفيذها على الوجه الاكمل وبما ان هذه الزيادة تستوجب تعديل المبالغ المرصدة في الخطة ومن اجل اظهار هذه الزيادة فقد شرع هذا القانون .