عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تعتبر مادة 3 من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 المعدل فقرة (1 ) لها :
2 – للوزير المختص منح المواطنين لامارات الخليج العربي و الاقطار العربية الاخرى اجازات صيد مجانية لصيد الحبارى .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزير تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور مهدي الدولعي احمد عبد الستار الجواري وزير العدل
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
وكيل وزير الاشغال وكيل وزير المواصلات
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1664 في 11/12/1968
الاسباب الموجبة
ابدى بعض الاشقاء من مواطني امارات الخليج العربي رغبة في زيارة العراق لصيد طير الحبارى باعتبارهم هواة صيد وتمتينا لروابط الاخوة يقتضي تحقيق هذه الرغبة ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون .