قانون تصديق اتفاقية الترانزيت والبروتوكول والكتب المتبادلة الملحقة بها المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الترانزيت والبروتوكول والكتب المتبادلة الملحقة بها المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الترانزيت والبروتوكول والكتب المتبادلة الملحقة بها المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية الترانزيت والبروتوكول والكتب المتبادلة الملحقة بها المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية التركية الموقعة عليها من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية والحكومة التركية في انقره في 25 – 9 – 1968

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
حامد الجبوري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال

الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1661 في 7\12\1968

الاسباب الموجبة
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
حامد الجبوري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1662 في 8\12\1968

المحتوى2
اتفاقية الترانزيت بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وفي قيام تنظيم افضل لعمليات الترانزيت فيما يتعلق بمرور البضائع والمسافرين ووسائط النقل بين البلدين فقد اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1
يقر كل من الطرفين المتعاقدين حق المرور الحر فيما يخص المسافرين وامتعتهم الشخصية والبضائع والسيارات العائدة للطرف المتعاقد الاخر التي تمر او تنقل عبر اراضيه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية يعتبر نقلا بالترانزيت ما يحول او ينقل عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين من مسافرين او بضائع او سيارات اذا كانت نقاط مغادرتها ووصولها تقع خارج اراضي الطرف المتعاقد الاخر
ان نقل بضائع الترانزيت من واسطة نقل الى اخرى وتفريغها وصيانتها وتخزينها مؤقتا ومناولتها وتغليفها طبقا لاغراض الترانزيت لا يغير متن طبيعتها الترانزيتية
مادة 2
تبقى التحفظات الواردة في التشريع المحلي لكل من الطرفين المتعاقدين والتي يمنع بموجبها نقل بضائع معينة بطريق الترانزيت او يتطلب نقلها رخصة خاصة سارية المفعول
ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الطرفين المتعاقدين من اتخاذ الاجراءات التي يجدانها ضرورية بشان البضائع التي يحظر او يقيد نقلها بطريق الترانزيت بموجب احكام اتفاقيات او معاهدة دولية او اقليمية موقع عليها من قبل الطرفين المتعاقدين
مادة 3
يتم مرور المسافرين والبضائع ووسائط النقل بطريق الترانزيت على الطرق المفتوحة للنقل الدولي في البلدين ويتم عبور الحدود من نقاط الحدود المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين
مادة 4
يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين كافة الاجراءات لغرض تسهيل نقل البضائع والمسافرين بطريق الترانزيت التي يراها ضرورية لتبسيط وتسريع الاجراءات الكمركية والاجراءات الاخرى المتعلقة بشؤون الترانزيت الى اقصى حد ممكن
ولتحقيق هذه الغاية – تتخذ الاجراءات الواردة في البروتوكول الملحق
مادة 5
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات وشركات الطرف المتعاقد الاخر الطبيعية والحكمية العاملة في حقل نقل المسافرين والبضائع بطريق الترانزيت ترخيصا للممارسة النقل بالترانزيت عبر اراضيه وفق للقوانين والانظمة السارية فيها
مادة 6
لا يفرض الطرفان المتعاقدان اية رسوم او ضرائب استيراد او تصدير ( بما فيها الرسوم الكمركية ) على الامتعة الشخصية للمسافرين والبضائع والسيارات المارة بالترانزيت عبر اراضيهما باستثناء ما يلي : –
أ – الضرائب والرسوم والعوائد والاجور التي تجبى لقاء النفقات المتعلقة بادارة وادامة وحماية النقل
ب – الاجور او الرسوم التي تجبى لقاء تادية الخدمات المتعلقة بالنقل ويمكن الغاء الضرائب او الرسوم او العوائد او الاجور المجباة وفقا للفقرة (أ) اعلاه وذلك على اساس المعاملة بالمثل وبالاتفاق متبادل بين الطرفين
مادة 7
لغرض تسهيل وتنظيم النقل بطريق الترانزيت يمنح كل من الطرفين المتعاقدين رخصة لمؤسسات وشركات نقل البضائع والمسافرين المجازة في البلدين لفتح فروع لها في بلدي الطرفين وذلك في الاماكن التي يتفق عليها الطرفان وتكون هذه الفروع خاضعة عند منح الاجازة الى القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين
مادة 8
لا تفرض ضريبة على النفط والوقود الموجود في الخزانات القياسية ( الاعتيادية ) للسيارات
مادة 9
اذا اصبح الفريقان المتعاقدان طرفا في اتفاقية دولية تسهل النقل بطريق الترانزيت بصورة اوسع مما هو وارد في هذه الاتفاقية يطبق الفريقان مثل هذه التسهيلات فيما بينهما دون حاجة لتعديل هذه الاتفاقية الحالية
مادة 10
لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في اتخاذ كافة الاجراءات للمحافظة على سلامة المرور على الطرق في اراضيه
لا تمنع هذه الاتفاقية الطرفين المتعاقدين من اتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على امنهما الوطني
مادة 11
تكون الامور غير المشمولة باحكام هذه الاتفاقية او البروتوكول الملحق بها خاضعة للتشريعات لكل من الطرفين المتعاقدين
مادة 2 عشرة
تشكل لجنة مختلطة من ممثلي البلدين لغرض تامين تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة فعالة ولتسوية اية صعوبات محتملة قد تنجم عنها وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في بغداد وانقره وتقدم توصياتها ومقتراحاتها الى حكومتي البلدين لغرض اتخاذ المقررات المناسبة بشانها

المحتوى3
مادة 3 عشرة
يقوم كل طرف متعاقد باحاطة الطرف المتعاقد الاخر علما بالجهة المختصة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية
مادة 4 عشرة
يتم تصديق هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها طبقا لتشريعات البلدين ويبقيان ساريان المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تبادل وثائق الابرام الذي يجرى في بغداد وتجدد كل من هذه الاتفاقية والبروتوكول تلقائيا لفترة امدها خمس سنوات اخرى ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر تحريريا بقراره الخاص بانهائها قبل ستة شهور من تاريخ انتهاء العمل بها
كتب في انقره بتاريخ 25 ايلول 1968 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية معول عليهما
عن حكومة الجمهورية التركية عن حكومة الجمهورية العراقية
رحمن كمركجي اوغدو منير سعيد

بروتوكول
بشان تبسيط الاجراءات الكمركية
استنادا الى المادة 4 من اتفاقية الترانزيت المعقودة هذا اليوم بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية التركية لتسهيل الاجراءات الكمركية المتعلقة بالنقل الترانزيت فقد اتفق الفريقان على ما يلي: –
المادة (1)
بالنسبة للسيارات العائدة لكلا الفريقين المتعاقدين والتي في حوزتها وثائق سفر دولي ( تريبتيك اوكارنيه ديه باساج) سارية المفعول في البلدين لده دخولها اراضي الفريق المتعاقد الاخر فان تلك الوثائق تكون مقبولة بمثابة كفالة كمركية
المادة (2)
اذا كان النقل بطريق الترانزيت يتم من قبل مؤسسات وشركات يوصي بها الفريقان المتعاقدان لكل منهما الاخر ولديهما سيارات تتوفر فيها المواصفات التالية تقوم السلطات الكمركية للفريقين المتعافدين بتبسيط الاجراءات الكمركية الى اقصى حد ممكن فيما يخص البضائع المنقولة في هذه السيارات
وان مقدار مبلغ الكفالة وشروط ايداعها في هذه الحالة مدرجة في الكتاب الملحق بهذا البروتوكول
ادناه المواصفات المشار اليها اعلاه: –
تكون ابعاد وحمولة السيارات التي تستخدم في النقل مطابقة للقياسات والمواصفات المقررة في الاتفاقيات الدولية
وعلى كل حال يجب مراعاة القوانين الداخلية للفريقين المتعاقدين لدى نقل البضائع الثقيلة والكبيرة الحجم ومن ذلك ان السيارات التي تنقل البضائع الثقيلة والكبيرة الحجم يجب ان تكون في حوزتها رخصة خاصة تستحصل من السلطات المختصة في البلد المتعاقد الذي تنقل في اراضيه تلك البضائع.
يجب ان يغلق حوض البضاعة في السيارة مثلما تغلق عربة البضاعة في السكك الحديدية وان يكون ذى باب واحدة يمكن الوصول الى محتوياته لدى ختمه من قبل السلطات الكمركية ان البضائع الثقيلة والكبيرة الحجم التي لا يمكن نقلها في الاحواض الموصوفة اعلاه يمكن نقلها في لوريات مكشوفة بشرط ان تكون مغطاة بقماش كتان يمنع الوصول الى البضاعة ويربط باللوري بحبل خال من العقد وتربط نهايتا هذا الحبل بختم
المادة (3)
اذا وجدت اختام الرصاص المثبتة من قبل السلطات الكمركية لاحد الفريقين المتعاقدين على السيارة العائدة للمؤسسات والشركات المشار اليها في المادة (2) من هذا البروتوكول سالمة لم يبعث بها في نفس الاماكن في الارقام المذكورة في مانفستات البضائع واذا لم يكن هناك سبب للشك ولم يجر تلقي اخبارا سيئا فيما يتعلق بوضعية البضاعة عندئذ تقوم السلطات الكمركية للفريق المتعاقد الاخر الكشف الخارجي عن السيارات وختمها والسماح لها بدخول البلد ومغادرته
المادة (4)
فيما يتعلق باعمال النقل التي تقوم بها المؤسسات والشركات التي يوصي بها الفريقان المتعاقدان لكل منهما الاخر ولديها سيارات لا تتوفر فيها المواصفات المشار اليها في المادة (2) اعلاه وكذلك فيما يتعلق باعمال النقل التي تقوم بها المؤسسات او الشركات او الاشخاص الذين لم يوصي بهم الفريقان المتعاقدان يطبق التشريع المحلي لكل فريق متعاقد فيما يخص الكفالة الكمركية والاجراءات الكمركية
المادة (5)
تكون جميع اللوازم عدا الامتعة الشخصية التي تنقل مع المسافرين وتؤخذ فيما بعد الى الخارج من البلاد خاضعة للاجراءات الكمركية المختصة
المادة (6)
يجب ان تكون لدى سواق السيارات اجازة سياقة دولية
المادة (7)
يتوجب اجراء تامين المسؤولية تجاه الاغيار بالنسبة للسيارات المسجلة في احد البلدين المتعاقدين والداخلة الى البلد المتعاقد الاخر بحيث يكون ساري المفعول في البلد المتعاقد الاخر
المادة (8)
في حالة حدوث مخالفة اثناء اعمال النقل التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية يجرى تطبيق القوانين والانظمة المختصة للفريقين المتعاقدين

المحتوى4
المادة (9)
اذا وجدت السلطات الكمركية للفريقين المتعاقدين ان من المناسب تطبيق تدابير من شانها تبسيط وتسهيل الكفالة الكمركية والمعاملات والاجراءات الكمركية بدرجة اوسع مما نصت عليه احكام البروتوكول فان تلك التدابير تطبق بدون الحاجة الى تعديل هذا البروتوكول
عن حكومة الجمهورية التركية عن حكومة الجمهورية العراقية
انقره في 25 ايلول 1968
سيادة رحمن كمركجي اوغلو
– رئيس الوفد التركي المحترم –
بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن التوقيع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية هذا اليوم لي الشرف ان احيطكم علما بانه تم الاتفاق على الامور التالية فيما يخص التسهيلات الكمركية المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية المذكورة والمادة 2 من البروتوكول الملحق بها:
1 – تقوم مؤسسات وشركات النقل الموصى بها من قبل احد الفريقين المتعاقدين الى الفريق المتعاقد الاخر على سبيل الكفالة الكمركية بايداع مبلغ يعادل 12000 دولار بالعملة المحلية على شكل نقد او كتاب اعتماد وذلك لحساب السلطات الكمركية للفريق المتعاقد الاخر عن مل نقطة دخول
ويكون هذا المبلغ عند الضرورة قابلا للتحويل الى عملة اجنبية مقبولة لدى بنوك كلا الفريقين ويحول على هذا الاساس
2 – يستطيع الفريقان المتعاقدان – اذا ما وجد ضرورة – ان يخفضا او يزيدا بالاتفاق المتبادل مبلغ الكفالة الذي يودع نقدا او بموجب كتاب اعتماد
اكون ممتنا لو تفضلتم بابلاغي موافقة حكومتكم على الاقتراح اعلاه
ارجو من السيد رئيس الوفد قبول تاكيدات تقديري واحترامي
المخلص
منير سعيد
رئيس الوفد العراقي
انقره في 25 ايلول 1968
سيادة منير سعيد
– رئيس الوفد العراقي المحترم –
– لي الشرف ان اويد تسلم كتابكم التالي :
” بالاشارة الى المفاوضات التي اسفرت عن التوقيع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية هذا اليوم لي الشرف ان احيطكم علما بانه تم الاتفاق على الامور التالية فيما يخص التسهيلات الكمركية المنصوص عليها في المادة (2) من البروتوكول الملحق بها :
1 – تقوم مؤسسات وشركات النقل الموصى بها من قبل احد الفريقين المتعاقدين الى الفريق المتعاقد الاخر على سبيل الكفالة الكمركية بايداع مبلغ يعادل 12000 دولار بالعملة المحلية على شكل نقد او كتاب اعتماد وذلك لحساب السلطات الكمركية للفريق المتعاقد الاخر عن كل نقطة دخول ويكون هذا المبلغ عند الضرورة قابلا للتحويل الى عملة اجنبية مقبولة لدى بنوك كلا الفريقين ويحول على هذا الاساس
2 – يستطيع الفريقان المتعاقدان – اذا ما وجدا ضرورة – ان يخفضا او يزيدا بالاتفاق المتبادل مبلغ الكفالة الذي يودع نقدا بموجب كتاب اعتماد
اكون ممتنا لو تفضلتم بابلاغي بموافقة حكومتكم على الاقتراح اعلاه
ارجو من السيد رئيس الوفد قبول تاكيدات فائق تقديري واحترامي ”
واني ابادر الى احاطتكم علما بموافقة حكومة الجمهورية التركية على الاقتراح الذي قدمته حكومة الجمهورية العراقية
ارجو من السيد رئيس الوفد قبول فائق تقديري واحترامي
المخلص
رحمن كمركجي اوغلو
رئيس الوفد التركي
انقره في 25 ايلول 1968
سيادة منير سعيد
– رئيس الوفد العراقي المحترم –
بالاشارة الى المادة (6) من اتفاقية الترانزيت التي عقدت بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية العراقية هذا اليوم المصادف 25 ايلول 1968 في انقره لي الشرف ان اقترح نيابة عن الحكومة التركية الغاء الضرائب والعوائد والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من الاتفاقية المذكورة على اساس المقابلة بالمثل وفي نفس التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك بالنسبة للسيارات المسجلة في بلدينا لدى دخولها فيهما او مرورهما عبرهما
اكون ممتنا لو تفضلتم بتاييد موافقة حكومتكم على الاقتراح اعلاه
ارجو من السيد الرئيس الوفد فائق تقديري واحترامي
المخلص
رحمن كمركجي اوغلو
رئيس الوفد التركي
انقره في 25 ايلول 1968
سيادة رحمن كمركجي اوغلو
– رئيس الوفد التركي المحترم –
لي الشرف او اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي : –
” بالاشارة الى المادة 6 من اتفاقية الترانزيت التي عقدت بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية العراقية هذا اليوم المصادف 25 ايلول 1968 في انقره لي الشرف ان اقترح نيابة عن الحكومة التركية الغاء الضرائب والعوائد والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 6 من الاتفاقية المذكورة على اساس المقابلة بالمثل وفي نفس التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك بالنسبة للسيارات المسجلة في بلدينا لدى دخولها او مرورها عبرهما
اكون ممتنا لو تفضلتم بتاييد موافقة حكومتكم على الاقتراح اعلاه
ارجو من السيد رئيس الوفد قبول تاكيدات فائق تقديري واحترامي ”
لي الشرف نيابة عن حكومتي ان اوافق على محتويات كتابكم اعلاه
ارجو من السيد رئيس الوفد قبول فائق تقديري واحترامي
المخلص
منير سعيد
رئيس الوفد العراقي
انقره في 25 ايلول 1968
سيادة منير سعيد
– رئيس الوفد العراقي المحترم –

المحتوى5
بالاشارة الى اتفاقية الترانزيت التي وقعت بين حكومة الجمهورية التركية و حكومة الجمهورية العراقية هذتا اليوم المصادف 25 ايلول 1968 لي الشرف ان اقترح نيابة عن الحكومة التركية بان يسرى مفعول التسهيلات الممنوحة للنقل بالترانزيت في نطاق الاتفاقية المذكورة اعلاه كذلك على نقليات البضائع و المسافرين ووسائط النقل بين بلدينا بحيث تطبق تلك التسهيلات عن طريق تبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية و بدون الحاجة الى تعديل هذه الاتفاقية او عن طريق عقد اتفاقية منفصلة بهذا الشان
اكون ممتنا لو تفضلتم باعلامي عن اي من المقترحات اعلاه التي توافق عليها حكومتي
ارجو من السيد رئيس الوفد قبول فائق تقديري و احترامي
المخلص
رحمن كمركجي اوغلو
رئيس الوفد التركي
انقره في 25 ايلول 1968
سيادة رحمن كمركجي اوغلو
رئيس الوفد التركي المحترم –
لي الشرف ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي : –
” بالاشارة الى اتفاقية الترانزيت التي وقعت بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية العراقية هذا اليوم المصادف 25 ايلول 1968 لي الشرف ان
اقترح نيابة عن الحكومة التركية بان يسري مفعول التسهيلات الممنوحة للنقل بالترانزيت في نطاق الاتفاقية المذكورة اعلاه كذلك على نقل البضائع والمسافرين ووسائط النقل بين بلدينا بحيث تطبق تلك التسهيلات عن طريق تبادل مذكرات بالطر الدبلوماسية وبدون الحاجة الى تعديل هذه اى تفاقية او عن طريق عقد اتفاقية منفصلة بهذا الشان
اكون ممتنا لو تفضلتم باعلامي عن اي من المقترحات اعلاه التي توافق عليها حكومتكم”
لي الشرف ان اؤكد لكم بان الوفد العراقي سيوجه اهتمام حكومته الى اقتراح الحكومة التركية الصديقة للاسراع بعقد اجتماع لممثليهما للنظر في الموضوع
واني على ثقة يا سيادة رئيس الوفد بان اقتراحاتكم سيحظى بموافقة الحكومة العراقية
ارجو من السيد رئيس الوفد قبول فائق تقديري واحترامي
المخلص
منير سعيد
رئيس الوفد العراقي