عنوان التشريع: قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم (171) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يؤلف مجلس للتعليم الجامعي في العراق يدعى بالمجلس الاعلى للجامعات ويعبر عنه بالمجلس لاغراض هذا القانون
مادة 2
1 – يتكون المجلس من : –
أ – وزير التربية
ب – رؤساء الجامعات الرسمية
ج – ممثل عن كل جامعة رسمية كانت او اهلية لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد يرشحه رئيس الجامعة ويوافق عليه مجلسها
2 – يراس رئيس الوزراء جلسات المجلس وله ان ينيب عنه احد نوابه او احد الاعضاء ليراس جلساته
3 – للمجلس ان يختار مقررا من بين اعضائه
مادة 3
يختص المجلس بما ياتي: –
1 – وضع خطة القبول للجامعات
2 – تخطيط التعليم الجامعي والعالي في العراق
3 – الاشراف على التعليم الجامعي والعالي الاهلي والاجنبي وفق نظام خاص
4 – تنسيق التعاون في الدراسات العليا والبحوث وتبادل الاساتذة والممتحنين
5 – التنسيق بين احتياجات الجامعات فيما يختص باعضاء الهيئة التدريسية وفق طلباتها
6 – التنسيق بين قوانين الجامعات المختلفة وانظمتها
مادة 4
قرارات المجلس في الاختصاصات التي نص عليها هذا القانون ملزمة للجهات ذا ت العلاقة
مادة 5
1 – يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن ثلاثة في السنة
2 – يتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاراء يرجح الراي الذي في جانبه الرئيس
مادة 6
يلغى قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم (73) لسنة 1968 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين استبدالها
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
حامد الجبوري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1661 في 7\12\1968
الاسباب الموجبة
ظهر بنتيجة التطبيق العملي لقانون المجلس الاعلى للجامعات رقم 73 لسنة 968 ان الضرورة والمصلحة تقضي بالغائه ولذلك شرع هذا القانون