قانون اعفاء السيارات المستوردة لحساب رئاسة الجمهورية من رسم الوارد الكمركي رقم (170) لسنة 1968

      التعليقات على قانون اعفاء السيارات المستوردة لحساب رئاسة الجمهورية من رسم الوارد الكمركي رقم (170) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء السيارات المستوردة لحساب رئاسة الجمهورية من رسم الوارد الكمركي رقم (170) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عله مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تعفى السيارات المستورة لحساب لحساب رئاسة الجمهورية من رسم الوارد الكمركي عندما يؤيد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ذلك

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على السيارات المشمولة باحكامه التي لم يسدد عنها رسم الوارد الكمركي قبل تاريخ نفاذه

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزيرالصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
حامد الجبوري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال

الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1661 في 7\12\1968

الاسباب الموجبة
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 309 والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1968 والمبلغ بكتاب رئاسة ديوان مجلس الوزراء المرقم 10134 والمؤرخ في 9 – 10 – 1968 فقد شرع هذا القانون