عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة رقم 13 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
1 – يضاف الاسمان الاتيان الى الجدول المرفق بهذا القانون ويخصص لكل منهما راتب شهري مقطوع قدره 500\12 دينارا
التسلسل الاسم
20 زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي
21 ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي
2 – يبلغ الراتب الشهري المقطوع للمتقاعدين المدرجة اسماؤهم في الجدول الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1965 الى 500 \ 12 دينارا بدلا من الرواتب الشهرية التي يتقاضونها حاليا وتصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة
والاسكان الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1661 في 7\12\1968
الاسباب الموجبة
لاحظت الحكومة ان قسما من افراد عيال مستخدمي الاسرة المالكة السابقة لم يخصص لهم راتب تقاعدي شهري مقطوع اسوة بافراد عيال المستخدمين الاخرين الذين خصصت لهم رواتب تقاعدية بموجب القانون رقم 13 لسنة 965 وحيث ان الاموال الخاصة بالاسرة المالكة قد الت الى خزينة الدولة فقد اصبح لزاما على الحكومة شمول هؤلاء المستخدمين وافراد عيالهم برعايتها وانتشالهم من الفقر ومساعدتهم في امور معيشتهم بتخصيص راتب تقاعدي شهري مقطوع لافراد عيال هؤلاء المستخدمين قدره 500\12 دينارا وزيادة التخصيصات التقاعدة الشهرية للبعض الاخر منهم الى 500 \12 دينارا شهريا ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون