النظام الداخلي لمركز الحاسبة الالكترونية

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز الحاسبة الالكترونية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز الحاسبة الالكترونية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا للفقرة (2) من القرار الوزاري الخاص بانشاء مركز الحاسبة الالكترونية للقطاع الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن واستنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثالثة عشرة من نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم (1) لسنة 1982.
قررنا اصدار النظام الداخلي للمركز المذكور.

مادة 1
يهدف المركز تقديم الخدمات الاستشارية ويعمل على تصميم النظم والبرمجة والتدريب في مجال تقنية المعلومات للقطاع الصناعي لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ويعمل على تحقيق الاهداف الآتية:
1 – البحوث والتطوير والاستشارات في مجالات تطبيق تقنية المعلومات وبحوث العمليات في القطاع الصناعي.
2 – دراسات الجدوى الاقتصادية في تطبيق تقنية المعلومات على الاساليب الصناعية والادارية القائمة والمستحدثة.
3 – تصميم النظم القياسية وتطويرها وادخال التحسينات عليها ومن ثم تجربتها في منشآت القطاع الصناعي المختلفة.
4 – الاشراف على تطبيق النظم القياسية وادامتها وصيانتها في مراكز حاسبات منشآت القطاع الصناعي من الناحية التطبيقية والتشغيلية.
5 – التدريب لكافة المستويات في مجال تقنية المعلومات والحقول العلمية ذات العلاقة بها لمنتسبي القطاع الصناعي المتمثل بالوزارتين المذكورتين.

مادة 2
1 – يرتبط المركز بوزير الصناعة والمعادن.
2 – تشرف على المركز هيئة تتولى تخطيط ومتابعة أعمال المركز بما يمكنه من ممارسة نشاطه بصورة فعالة تكفل له حرية العمل وسرعة الاداء في الحدود المقررة في هذا النظام.
3 – تتألف الهيئة من:
رئيس المركز – رئيسا
عضو من وزارة الصناعات الخفيفة – نائبا للرئيس
عضوين من وزارة الصناعة والمعادن يرشحهما الوزير المختص
عضوين من وزارة الصناعات الخفيفة يرشحهما الوزير المختص
عضو من المركز القومي للحاسبات الالكترونية
عضو من ذوي الخبرة والاختصاص بموافقة الوزير المختص
5 – تعقد الهيئة اجتماعات دورية شهرية واجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 3
1 – للمركز موازنة سنوية مستقلة تساهم فيها المؤسسات المنتفعة التابعة للوزارتين تحدد من قبل الهيئة وبمصادقة الوزير المختص.
2 – يتقاضى المركز اجورا لقاء خدماته للمرافق الصناعية تحدد من قبل الهيئة بتعليمات يصدرها من حين الى آخر.

مادة 4
تطبق على موظفي المركز قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 وتعديلاته ونظام منح المخصصات للعاملين في مجال الحاسبات الالكترونية عملا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 958 الصادر في 8/9/1975.

مادة 5
يتكون المركز من الاقسام الآتية:
اولا: قسم البحوث والتطوير.
ثانيا: قسم النظم والبرمجة
ثالثا: قسم التشغيل
رابعا: قسم الصيانة والخدمات الفنية
خامسا: قسم التدريب
سادسا: قسم الشؤون الادارية والمالية
اولا – قسم البحوث والتطوير
يرأسه موظف بدرجة رئيس اختصاصيين يعاونه عدد من الاختصاصيين من حملة الشهادات العالية في مجالات الهندسة أو بحوث العمليات أو الحاسبات الالكترونية ويتولى ما يأتي من المهام:
1 – اعداد البحوث ذات العلاقة بتطبيق نظم وتقنية المعلومات في القطاع الصناعي.
2 – تطوير اساليب العمل في مختلف مجالات القطاع الصناعي باستخدام نظم وسائل تقنية المعلومات.
3 – تقديم المشورة للمرافق الصناعية في تطبيق نظم وتقنية المعلومات وايجاد الحلول النظرية والعملية للمشاكل التي تعترضهم والتي تعتمد على هذه التقنية.

المحتوى 2
ثانيا – قسم النظم والبرمجة
يرأسه موظف بدرجة رئيس محللي أنظمة أو رئيس مبرمجين يعاونه عدد من الاختصاصيين في مجالات النظم التطبيقية والبرمجة ويتولى ما يأتي:
1 – تصميم نظم المعلومات التي تخدم المنشآت والمؤسسات الصناعية وبالاخص النظم القياسية.
2 – ادامتها وادخال التحسينات عليها.
3 – اجراء التجارب عليها وبالتعاون مع وحدة التشغيل في المركز.
4 – تطبيقها التجريبي في المنشآت والمؤسسات الصناعية.
ثالثا – قسم التشغيل
يرأسه موظف بدرجة مدير حاسبة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن منظومات الحاسبات الالكترونية ونظم تشغيلها وعملها اليومي ويتكون من الوحدات التالية:
1 – وحدة الحاسبة: – يرأسها موظف بدرجة رئيس مشغلين يعاونه اختصاصيون في مجال تشغيل الحاسبة والاجهزة الملحقة بها والمساعدة من محطات انتهائية وغيرها.
2 – وحدة تهيئة المعلومات ومعالجة النصوص
يرأسها موظف بدرجة اختصاصي يعاونه عدد من الموظفين لادخال المعلومات الخاصة بنظم القطاع الصناعي على اجهزة تهيئة المعلومات ومعالجة النصوص.
3 – وحدة السيطرة
يرأسها موظف بدرجة اختصاصي يعاونه عدد من الاختصاصيين الذين يشرفون على تطبيق النظم القياسية في المنشآت الصناعية ويقدمون المعونة اللازمة لحسن استمرارية العمل بهذه النظم بالتعاون مع قسم النظم التطبيقية والبرمجة.
رابعا – قسم الصيانة والخدمات الفنية
يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه عدد من المهندسين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى ما يلي:
1 – تأمين خدمات ما بعد النصب والتشغيل الاولي بالتعاون مع الشركات المجهزة لمنظومات الحاسبات الالكترونية وملحقاتها من اجهزة وبرامج بحتة.
2 – تأمين خدمات الصيانة لاجهزة معالجة النصوص والاستنساخ والمحطات الانتهائية وكافة اجهزة المكاتب بالتعاون مع الشركات المجهزة.
3 – تأمين خدمات الصيانة لافران الاتصالات السلكية واللاسلكية ذات العلاقة بشبكات المعلومات.
4 – العمل على ضمان استمرارية مراكز خدمات الشركات المجهزة بتقديم خدماتها وتوفيرها لقطع الغيار.
خامسا – قسم التدريب
يرأسه موظف بدرجة اختصاصي يعاونه عدد من الموظفين يقوم بالتحضير للدورات والندوات العلمية وفق برنامج تفصيلي سنوي وتهيئة كافة مستلزمات التدريب من وسائل ايضاح واجهزة وقاعات للمحاضرات وطباعة وغيرها في الموضوعات الآتية:
1 – التوعية لكافة المستويات بما يستجد من نظم وأجهزة وموضوعات في تقنية معالجة المعلومات.
2 – البرمجة
3 – بحوث العمليات.
4 – تطبيق واستعمال النظم القياسية.
5 – تشغيل الحاسبات الالكترونية والاجهزة.
6 – ادخال واسترجاع المعلومات.
7 – اجهزة المكاتب.
8 – موضوعات اخرى حسب الحاجة.
سادسا – قسم الشؤون الادارية والمالية
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يلي:
1 – توفير احتياجات المركز للقوى العاملة وفق المتطلبات.
2 – تطبيق قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
3 – تقديم الخدمات الادارية لكافة أقسام ومنتسبي المركز.
4 – تنظيم وحفظ كافة الاوراق والتقارير وتأمين استلام واصدار المراسلات.
5 – القيام بأعداد الميزانية التخمينية وتنفيذها بعد المصادقة واعداد الحاسبات الختامية وفق التعليمات المرعية.
6 – تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وعقود استخدام الخبراء غير العراقيين.
7 – تقديم الاستشارات القانونية لمعالجة المشاكل التي تعترض عمل المركز.
8 – استيراد المعدات والاجهزة اللازمة لاستمرارية عمل المركز وتطويره.
9 – تأمين احتياجات المركز من المواد المختلفة.
10 – توفير الكتب العلمية والنشرات الدورية والافلام والاشرطة السمعية والبصرية التي تهدف الى انتهاج نهج علمي منظم لتغطية الجوانب الحديثة دعما لنشاطات تقنية المعلومات وبحوث العمليات.
11 – تأمين حاجة المركز من اجهزة المكاتب والاتصالات بأنواعها كافة وتشغيلها لخدمة أنشطة المركز.

مادة 6
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من 1/1/1983.

وزير الصناعة والمعادن