عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية والدوائر التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970.
اصدرنا التعديل التالي.
مادة 1
يلغى البند رابعا من المادة الثانية من النظام الداخلي ويحل محله ما يلي:
رابعا – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط يرأسها موظف بدرجة مدير عام يعاونه معاون مدير عام وعدد من الموظفين وتتكون من التشكيلات الادارية التالية:
1 – الهيئة الاستشارية:
وتتألف من المدير العام رئيسا وعضوية معاون المدير العام وعدد من مدراء الاقسام يعينون بقرار من مجلس الادارة وممثل عن العمال يعينه المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال وسكرتير يعينه المدير العام على أن لا يتجاوز عدد الاعضاء عن تسعة بما فيهم رئيس الهيئة.
وتمارس الهيئة الواجبات الآتية:
أ – اعداد واقرار الخطة الخمسية الاستثمارية للقطاع المختلط.
ب – تقديم المقترحات لتعديل القوانين والانظمة والتعليمات وتعديل الهيكل التنظيمي للمديرية عند الضرورة.
جـ – مناقشة الميزانية التخطيطية والملاك والخطة الاستثمارية للمدرية ووضعها بالصيغة النهائية وتقديمها الى المؤسسة للمصادقة عليها من قبل المجلس.
د – دراسة ومتابعة نتائج تنفيذ الخطة السنوية للمديرية وتقديم التوصيات حولها.
هـ – الاطلاع على تقارير الاقسام فيما يتعلق بنشاط شركات القطاع المختلط.
ز – أية واجبات اخرى يخولها المجلس أو رئيس المؤسسة.
2 – قسم الادارة وشؤون الافراد
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الواجبات التالية:
أ – تنظيم شؤون الافراد والعلاقات فيما بينهم ومتابعة تنفيذ النظام والتعليمات في ديوان المديرية.
ب – اعداد ملاكات المديرية وتطبيق أحكام قوانين الخدمة والملاكات والتعليمات والانظمة الصادرة بموجبها وتوجيه ومتابعة ذلك في شركات القطاع المختلط.
جـ – تنسيق العلاقة الادارية بين المديرية وادارات شركات القطاع المختلط.
د – تنسيب الكوادر الموزعة مركزيا على شركات القطاع المختلط وفقا للحاجة والملاك.
هـ – تأمين الخدمات الادارية وتنظيم ومسك السجلات والاضابير وتسجيل المراسلات وطبعها وحفظها.
و – تنظيم وعقد الندوات والدورات التأهيلية لموظفي الشؤون الادارية والافراد في الشركات بهدف توضيح وتطبيق التعليمات الادارية والقضايا التنظيمية ذات العلاقة المشتركة.
ز – أية واجبات اخرى تعهد اليها من المدير العام أو الهيئة الاستشارية.
3 – قسم الحقوق وتأسيس الشركات:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الواجبات التالية:
أ – ابداء المشورة القانونية لاقسام المديرية والشركات
ب – تمثيل المديرية امام المحاكم والجهات القضائية التي تكون طرفا فيها.
جـ – القيام بكل ما يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة حتى استكمال كافة اجراءات التأسيس القانونية والتنسيق مع المصرف الصناعي لاستكمال عملية الاكتتاب بأسهم الشركات حتى دعوة الهيئة العامة التأسيسية وانتخاب مجلس الادارة.
د – تقديم المشورة حول زيادة رؤوس أموال الشركات المختلطة وتنسيق عملية الاكتتاب مع المصرف الصناعي.
هـ – صياغة وتدقيق العقود.
4 – قسم الحسابات والرقابة المالية:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الواجبات التالية:
أ – اعداد وتنفيذ الموازنة التخطيطية للمديرية بعد المصادقة عليها .
ب – مسك السجلات والسندات الحسابية والقيام بالصرف والقبض وايداع أموال المديرية والاشراف والمتابعة على موجوداتها وصرف الرواتب والاجور لمنتسبي المديرية وتطبيق قواعد الصرف والاشراف على الشؤون المخزنية والمشتريات.
جـ – اقتراح النظم المحاسبية للشركات المختلطة ونظم حسابات الكلفة ومتابعة تطبيقها.
د – دراسة التقارير المقدمة من الهيئات التدقيقية ومعالجة الملاحظات الواردة فيها للمديرية ومتابعة ذلك لشركات القطاع المختلط.
هـ – الاطلاع على الاوضاع المالية للشركات واقتراح السياسات الكفيلة بتجاوز مشاكل الشحة في السيولة النقدية التي قد تحصل لدى بعض الشركات.
4 – قسم الدراسات والتخطيط:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الواجبات التالية:
أ – مراجعة الخطط الاستثمارية لشركات القطاع المختلط وتوحيدها وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها بالتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة والشركات قبل رفعها الى الجهات المعنية.
ب – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الجديدة والتوسعات في المشاريع القائمة وتقييم الدراسات المقدمة من الشركات بهذا الصدد وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
جـ – اعداد الدراسات الخاصة باستغلال الطاقات الانتاجية ووسائل تطويرها وتنظيم النماذج الخاصة بها وتحليل اسباب انحرافات تنفيذ الخطة الانتاجية وتقديم الدراسات والتوصيات اللازمة بها بتقارير دورية.
د – اعداد الدورات والندوات التأهيلية للكوادر الانتاجية والتجارية بهدف تطوير امكانياتها وعقد اللقاءات معها كلما كان ذلك ضروريا بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة.
هـ – القيام بالدراسات الاقتصادية الخاصة وعلى الاخص فيما يتعلق بتدعيم الاوضاع المالية للشركات المختلطة.
5 – قسم المتابعة والتنسيق:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الواجبات التالية:
أ – متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية لشركات القطاع المختلط والخطة الانتاجية (الشهرية والفصلية والسنوية) أو اعداد التقارير الموحدة بذلك وارسالها الى المؤسسة والجهات المعنية.
ب – متابعة قرارات مجلس ادارة الشركات وبيان الملاحظات العامة.
جـ – التنسيق بين مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها من جهة وبين شركات القطاع المختلط من جهة اخرى.
د – الاشراف على املاء وتنظيم وتوحيد استمارة الخطة الصناعية التي ترسل الى كل من وزارتي التخطيط والصناعات الخفيفة والمؤسسة.
هـ – متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الاستشارية ومجلس ادارة المؤسسة واللجنة العليا للقطاع المختلط والمتعلقة بالمديرية والشركات المختلطة.
المحتوى 2
6 – قسم الشؤون التجارية:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الواجبات التالية:
أ – اعداد منهاج الاستيراد للقطاع المختلط واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل الجهات العليا بالتعاون مع قسم الاستيراد في مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
ب – دراسة طلبات الاستيراد المقدمة من قبل الشركات المختلطة من الناحية الفنية والمالية وفقا لخطط الاستيراد والتعليمات المركزية وتقديم التوصية بشأنها الى المدير العام أو المؤسسة وفقا للصلاحيات.
جـ – اصدار اجازات الاستيراد للقطاع المختلط وتعديلها او تمديدها وتغيير مناشئها وفقا للتعليمات والصلاحيات وكما يلي:
1 – اصدار اجازات الاستيراد للمواد الاولية والثانوية والادوات الاحتياطية حسب تقديرات الحاجة المصادق عليها سلفا من المديرية.
2 – اصدار اجازات الاستيراد للمكائن والخطوط الجديدة والمطورة للمشروع وفقا لاجازات التأسيس والتوسيع الصادرة عن مديرية التنظيم والمساعدات العامة اذا تجاوزت قيمتها 50 خمسين الف دينار.
د – متابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي للشركات المختلطة وتقديم الملاحظات والتوصيات بشأنها وتقديمها الى المؤسسة والجهات المعنية.
هـ – متابعة وتنسيق قضايا التسعير والاعفاءات الكمركية والضريبة للشركات المختلطة مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة قضايا الحماية لمنتوجات تلك الشركات.
7 – قسم العلاقات العامة والاعلام:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الواجبات التالية:
أ – تنظيم علاقة الشركات المختلطة بالجمهور من ناحية الترويج ومعالجة المشاكل الناجمة عن هذه العلاقة.
ب – التنسيق بين الشركات والجهات الرسمية فيما يتعلق بالتعاقد مع العاملين الاجانب وفقا للتوجيهات المركزية.
جـ – تنظيم شؤون المعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د – التنسيق فيما يتعلق بشؤون الاعلام للمديرية والشركات المختلطة وفقا للتوجيهات المركزية ومتابعة ما ينشر عن المديرية والشركات المختلطة في الصحف والنشرات أو التقارير.
8 – قسم المشاريع المشتركة:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير من حملة الشهادات الهندسية العالية ويتمتع بخبرة طويلة في مجال التصاميم وتنفيذ المشاريع يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الواجبات التالية:
أ – دراسة واقتراح المشاريع ذات النفع المشترك لشركات القطاع المختلط والتي لها علاقة بالتخطيط الاساسي للمنطقة.
ب – اعداد التصاميم واعداد الخطة السنوية بالنسبة للمشاريع المنفذة على مستوى الشركات والمشاريع المشتركة بهدف التكامل بينهما.
جـ – تقديم الاستشارات الهندسية والفنية للشركات من الامكانيات المتاحة للمديرية.
9 – قسم الحاسبة الالكترونية والتوثيق المايكروفلمي:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال يعاونه عدد من الموظفين من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص اضافة الى الموظفين الآخرين حسب الحاجة ويقسم الى الوحدتين التاليتين:
1 – وحدة الحاسبة الالكترونية: ويتولى الواجبات التالية:
أ – تحليل وتصميم وبرمجة النظم المطبقة على الحاسبة الالكترونية بهدف مساعدة شركات القطاع المختلط والمديرية العامة في هذا المجال.
ب – تشغيل النظم الادارية والتجارية والحسابية والصناعية بهدف تسهيل اداء الانشطة المذكورة بواسطة الحاسبة.
جـ – مساعدة الجهات المستفيدة وتدريب كوادرهم على ادخال المعلومات واستخراج وتحليل النتائج.
د – التعاون والتنسيق المتبادل بين القسم وبين الجهاز المركزي في الوزارة في المجالات المتعلقة بالاجهزة والبرامج والتدريب والاستشارة.
2 – وحدة التوثيق المايكروفلمي: وتتولى الواجبات التالية:
أ – استلام المستندات والوثائق والمعلومات المختلفة من الشركات المختلطة ومن المديرية بموجب قوائم الاستلام المعمول بها وفقا للنظام.
ب – تبويب وتصنيف المستندات والوثائق وتحميض الافلام الخاصة بها وتعبئتها في المحفظات الخاصة لغرض الحفظ وتقديم المعلومات المبوبة للجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
جـ – مراجعة التبويب والتصنيف المذكور في الفقرة (ب) طبقا لدليل التصنيف المستخدم وفهارسه.
د – تلبية طلبات المخولين من المستفيدين وتنظيم النسخ الورقية المطلوبة بغية استخدامها من قبل الجهات ذات العلاقة.
يتمتع منتسبو القسم (الوحدتين) بنفس الامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من العاملين في مرافق الدولة المشابهة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بهم.
مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الصناعات الخفيفة