تمليك مساحة 100 دونم من القطعة العائدة لشركة تاج المعارك الى جهاز المخابرات لتوزيعها على منتسبيها

      التعليقات على تمليك مساحة 100 دونم من القطعة العائدة لشركة تاج المعارك الى جهاز المخابرات لتوزيعها على منتسبيها مغلقة

عنوان التشريع: تمليك مساحة 100 دونم من القطعة العائدة لشركة تاج المعارك الى جهاز المخابرات لتوزيعها على منتسبيها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تملك بلا بدل مساحة (100) مئة دونم من القطعة ذات الرقم 3/16 مقاطعة 18 العامرية العائدة لشركة تاج المعارك الى جهاز المخابرات وتفرز الى قطع سكنية توزع على منتسبيه.

مادة 2
تملك بلا بدل مساحة (100) مئة دونم من القطعة ذات الرقم 2/9 مقاطعة 15 بزايز الفضيلية العائدة لوزارة المالية الى شركة تاج المعارك.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة