عنوان التشريع: تمليك مساحة 100 دونم من القطعة العائدة لشركة تاج المعارك الى جهاز المخابرات لتوزيعها على منتسبيها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تملك بلا بدل مساحة (100) مئة دونم من القطعة ذات الرقم 3/16 مقاطعة 18 العامرية العائدة لشركة تاج المعارك الى جهاز المخابرات وتفرز الى قطع سكنية توزع على منتسبيه.
مادة 2
تملك بلا بدل مساحة (100) مئة دونم من القطعة ذات الرقم 2/9 مقاطعة 15 بزايز الفضيلية العائدة لوزارة المالية الى شركة تاج المعارك.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة