النظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة

      التعليقات على النظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة عاشرا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (855) والمؤرخ في 30/6/1982.
تقرر اصدار النظام الآتي:

مادة 1
تتألف وزارة الصناعات الخفيفة من:
أ – مركز الوزارة ويتكون من:
1 – المجلس الاستشاري للوزارة.
2 – وكيلي الوزارة.
3 – الدائرة الادارية وتضم كلا من:
– قسم الشؤون المالية.
– قسم الشؤون الادارية.
– قسم القوى العاملة والتدريب المهني.
– قسم العلاقات العربية والدولية.
4 – دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة.
5 – قسم التنظيم والاساليب.
6 – المكتب الخاص.
ب – المؤسسات المرتبطة بالوزارة وهي:
1 – المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
2 – المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
3 – المؤسسة العامة للصناعات الانشائية
4 – المؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
5 – المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.
6 – اتحاد الصناعات العراقي.

مادة 2
يتألف المجلس الاستشاري لوزارة الصناعات الخفيفة من الوزير رئيسا وعضوية كل من:
1 – وكيلي الوزارة.
2 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن يرشحه الوزير المختص.
3 – وكيل وزارة التجارة يرشحه الوزير المختص.
4 – وكيل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي يرشحه الوزير المختص.
5 – رؤساء المؤسسات التابعة للوزارة.
6 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط.
7 – رئيس اتحاد الصناعات العراقي.
8 – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
9 – مدير عام دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة ويكون مقررا للمجلس.

مادة 3
يعقد المجلس الاستشاري اجتماعا اعتياديا كل شهرين في الاقل وكلما دعت الحاجة، ولا ينعقد المجلس الا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه ويتولى تقديم الاستشارة في الامور الآتية:
1 – سياسة التصنيع للقطاعات التابعة للوزارة ووضع الخطط التفصيلية لها وفق توجيهات القيادة السياسية وضمن خطة التنمية القومية.
2 – السياسة المالية والاقتصادية للدوائر والمؤسسات المرتبطة بالوزارة.
3 – تنظيم استثمار الاموال الفائضة لدى بعض المؤسسات في مؤسسات اخرى للوزارة.
4 – تنسيق العمل بين المؤسسات وتوحيد اساليبه في القضايا المشتركة بينها، واقتراح التعليمات وتقديم التوصيات بهذا الشأن.
5 – استحداث دوائر أو منشآت جديدة أو الغاء ما هو قائم منها أو دمج بعضها او نقلها من مؤسسة الى اخرى.

مادة 4
تمارس المؤسسات المرتبطة بالوزارة والمنشآت التابعة لها مهامها واختصاصاتها وفق القوانين والانظمة الخاصة بها.

مادة 5
للوزير تعيين الاستشاريين أو الخبراء في مركز الوزارة وتحديد اختصاصاتهم ومهامهم وارتباطهم، وله استحداث التشكيلات الادارية ضمن دوائر الوزارة أو الغاء ما هو قائم منها او دمج بعضها أو نقلها من دائرة الى أخرى حسب مقتضيات العمل.

مادة 6
تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على جميع موظفي الوزارة ويستثنى من ذلك موظفو الدائرة الادارية فيها.

المحتوى 2
مادة 7
يتولى كل من الوكيلين الاشراف على تشكيلات الوزارة التي تحدد لهما من قبل الوزير ويمارسان المهام والواجبات والصلاحيات والاعمال التي يخولان بها من قبله.

مادة 8
الدائرة الادارية يرأسها (مدير عام) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين وتمارس الاختصاصات والمهام والواجبات المبينة ازاء كل قسم منها:
1 – قسم الشؤون الادارية: الاشراف على الامور الادارية والذاتية لمنتسبي الوزارة وتنفيذ القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخدمة.
2 – قسم الشؤون المالية: يقوم بكافة الامور المالية واعداد الميزانية وتطبيق التعليمات المالية.
3 – قسم القوى العاملة والتدريب المهني: يقوم بمهام تخطيط القوى العاملة وتهيئة الكوادر المهنية والادارية وانجاز معاملات الايفاد خارج العراق وتوزيع الخريجين واستخدام الرعايا العرب والاجانب.
4 – قسم العلاقات العربية والدولية: يقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتجاري مع الدول العربية والاجنبية ونشاطات المنظمات العربية والدولية والاقليمية والشركات العربية المشتركة قدر تعلق الامر بالوزارة.

مادة 9
دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة يرأسها (مدير عام) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين وتكون اقسامها ومهامها كما يلي:
1 – قسم التخطيط والدراسات: يقوم باعداد دراسات المشاريع والخطط والمناهج الاستثمارية.
2 – قسم المتابعة: يقوم بمتابعة تنفيذ مشاريع خطط التنمية وتطبيق التوجيهات والتعليمات الصادرة بخصوصها واعداد التقارير الدورية بشأنها ومتابعة تخصيص واستملاك الاراضي للمشاريع والمنشآت.
3 – قسم الانتاجية: يقوم باعداد التقارير الدورية عن النشاط الانتاجي ودراسة الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية ومتابعة تحديد الطاقات الانتاجية لكافة مؤسسات ومنشآت الوزارة.
4 – القسم التجاري: يقوم باعداد ومتابعة تنفيذ خطة التجارة الخارجية وتنفيذ قرارات لجنة تنظيم التجارة ومتابعة تنفيذ العقود التسويقية والنظر في القضايا التجارية الاخرى ومتابعة اعمال مكاتب الاخراج الكمركي التابعة للوزارة.

مادة 10
يرأس قسم التنظيم والاساليب مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين ويمارس الاختصاصات والمهام والواجبات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة (333) في 24/5/72 ويرتبط بالوزير مباشرة.

مادة 11
للوزير مكتب خاص يديره مدير ويعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات الوزير وتصنيف وحفظ الوثائق الخاصة والسرية وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير والمهمات الاخرى التي يكلفه بها.

مادة 12
لكل من وكيلي الوزارة مكتب سكرتارية يديره مدير أو سكرتير يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوكيل والمهمات الاخرى التي يكلفه بها.

مادة 13
للوزير استحداث دوائر ومنشآت جديدة أو الغاء ما هو قائم منها أو دمج بعضها أو نقل أية منشأة من مؤسسة الى اخرى بعد توصية المجلس الاستشاري.

مادة 14
اصدار التعليمات والاوامر لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ 4/7/1982 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصناعات الخفيفة