التعديل الثاني للنظام الداخلي لمراكز التدريب في المحافظات

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لمراكز التدريب في المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لمراكز التدريب في المحافظات
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-19 00:00:00

تنفيذا للفقرة (أولا – جـ) من كتاب النائب الاول لرئيس الوزراء / لجنة وضع خطة تدريب السواق رقم ت /3 /260 والمؤرخ 21/3/1982.
قررنا اصدار النظام الآتي:

مادة 1
يضاف ما يلي الى النظام وتكون مادتين ثامنة وعاشرة ويعدل تسلسل بقية المواد الاخرى على ضوء ذلك.
المادة الثامنة: تشكل لجنة مركزية للمتابعة في ديوان الوزارة وتتولى ما يلي:
1 – متابعة تنفيذ خطط تدريب السواق السنوية والقيام بالزيارات الميدانية لمراكز التدريب في المحافظات للوقوف على سير العمل بتنفيذ خطة التدريب.
2 – تلقي الكتب والتقارير الفصلية من لجان المتابعة في المحافظات ودراستها ومناقشتها مع المعنيين فيها واتخاذ الاجراءات بصددها ورفع خلاصة ذلك الينا للبت فيها واقرارها على ان ترسل نسخة منها الى لجنة وضع خطة تدريب السواق.
3 – متابعة الحملة الاعلامية بالتعاون مع الجهات المعنية لزيادة اقبال المواطنين على الالتحاق بالدورات حسب الاطار العام لخطة التدريب.
المادة العاشرة: يتم تنظيم العمل بين لجنة المتابعة المركزية في الوزارة واللجان في المحافظات كافة على النحو المبين ادناه:
1 – تقوم لجان المتابعة باعداد المقترحات الاولية لخطة التدريب السنوية وفقا لاحتياجات المؤسسات والدوائر من السواق في موعد لا يتجاوز نهاية شهر أيلول من كل عام وترفع هذه المقترحات الى مجلس المحافظة لدراستها واعدادها بشكل خطة أولية.
2 – ترفع خطة التدريب الاولية الى لجنة المتابعة المركزية في الوزارة لدراستها أو تعديلها وتوحيدها مع خطط المحافظات الاخرى ورفعها الينا للبت فيها واقرارها في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني من كل عام على ان تتضمن الخطة اشارة الى المستلزمات الواجب توفيرها لها كالسيارات والمدربين والكوادر الاخرى ورصد المبالغ اللازمة لتلافي نفقات التدريب.
3 – تتولى لجنة المتابعة المركزية في منتصف شهر كانون الاول من كل عام ابلاغ الخطة بعد اقرارها من قبلنا الى المحافظات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها اعتبارا من مطلع السنة التالية على ان ترسل نسخة منها الى لجنة وضع خطة تدريب السواق المشكلة من قبل مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الحكم المحلي

النظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة