قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تكون مادة 9 من قانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 المعدل فقرة (أ) تضاف اليها الفقرتان (ب) و (ج) التاليتان: –
ب – على المكلف الاحتياط الذي يرغب بالسفر خارج العراق لاي مقصد كان تقديم كفالة شخصية لا تقل عن (150) دينارا يقتنع بها مدير الادارة بوزارة الدفاع و يجوز تكليف المكلف بايداع مبلغ مائة و خمسين دينارا نقدا الى الخزينة العسكرية بدلا من الكفالة الشخصية و ذلك لتامين حضوره خلال مدة معينة و في حالة اخلاله بذلك يسجل مبلغ الامانة ايرادا لحساب خزينة وزارة الدفاع
ج – لا تسمع الدعوى في المحاكم عن الامور الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء الميعاد المعين لعودة المكلف

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس و العشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل ووزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1657 في 16 – 11 – 1968

الاسباب الموجبة
لضرورة تقييد سفر المكلفين الاحتياط الى خارج العراق قبل ادائهم خدمة الاحتياط و تطبيق احكام قانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 على جميع المكلفين منذ تاريخ صدوره شرع هذا القانون